وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 497 @ ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك مما يأتي في كتاب الجناية فتضمين المالك للغاصب وللمشتري منه بذلك وسيأتي ثم إن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة وقولي ولو وطئ إلى آخره أولى مما عبر به و يرجع عليه أيضا بأرش نقص بنائه وغراسه إذا قلعهما المالك لأنه غره بالبيع لا بغرم ما تلف عنده أو تعيب من المغصوب عنده أي المشتري فلا يرجع به إذا غرمه للمالك على الغاصب لأن الشراء عقد ضمان وإنما يرجع عليه بالثمن أو بغرم منفعة استوفاها كالسكنى والركوب والوطء لأنه استوفى مقابله بخلاف غرم منفعة لم يستوفها لأنه لم يتلفها ولا التزم ضمانها وكل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري ومالا فيرجع أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور و كل من انبنت بنون فموحدة فنون يده على يد غاصب فكمشتر في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه كتاب الشفعة بإسكان الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم وشرعا