وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 489 @ فنقصت عينه دون قيمته رده وغرم الذاهب بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته لأن له مقدارا وهو المثل فأوجبناه كما لو خصى عبدا فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته أو نقصت قيمته دون عينه لزمه أرش أو هما أي أو نقصت العين والقيمة معا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرش نقصه إن نقصت قيمته كما لو كان صاعا يساوي درهما فرجع بإغلائه إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم فإن لم تنقص قيمة الباقي فلا أرش وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد ولو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم ولا يجبر سمن طار نقص هزال حصل قبله كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده لأن السمن الثاني غير الأول ويجبر نسيان صنعة عنده تذكرها عنده قال ابن الرفعة أو عند المالك لأنه لا يعد متجددا عرفا لا تعلم صنعة أخرى فلا يجبر نسيان تلك لاختلاف الأغراض ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده للمالك لأنه عين ماله مع أرش لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير