وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 490 @ ولزم الغاصب الإراقة قال الشيخان ولو جعلت المحترمة بيد المالك محترمة بيد الغاصب لكان جائزا وما قالاه متجه أو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما للمغصوب منه لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة لثوب وطحن لبر فلا شيء لغاصب بسببها لتعديه بها وبهذا فارق المفلس حيث يشارك البائع كما مر وأزالها إن أمكن زوالها كأن صاغ النقرة حليا أو ضرب النحاس إناء بطلب من المالك أو لغرضه أي الغاصب كأن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان أو على غير عياره فيخاف التعزير وقولي أو لغرضه من زيادتي ولزمه مع أجرة المثل أرش نقص لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها أم بإزالتها