وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 488 @ فداه الغاصب وجوبا بالحصول للجناية في يده بالأقل من قيمته والمال الذي وجب بالجناية فإن تلف الجاني في يده أي الغاصب غرمه المالك أقصى قيمه وللمجني عليه أخذ حقه مما أخذه المالك لأنه بدل الرقبة ثم يرجع المالك بما أخذ منه على الغاصب لأنه أخذ بجناية في يده وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجني عليه القيمة لم يجب إليه وبه صرح الإمام لاحتمال الإبراء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون .
ذكره ابن الرفعة وبما تقرر علم ما صرح به الأصل أن للمجني عليه أخذ حقه من الغاصب كما لو رد الجاني لمالكه فبيع في الجناية فيرجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب لما مر ولو غصب أرضا فنقل ترابها بكشطه عن وجهها أو حفرها رده إن بقي أو مثله إن تلف كما كان قبل النقل من انبساط أو غيره بطلب من مالكها أو لغرضه أي الغاصب وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه فإن لم يكن طلب ولا غرض لم يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ولو رد التراب ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا وما ذكر من أنه يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد فإن تيسر قال الإمام لا يرده إلا بإذن وعليه أجرة مدة رد للتراب إلى مكانه وإن كان آتيا بواجب كما تلزمه أجرة ما قبله مع أرش نقص في الأرض بعد الرد إن كان ولو غصب دهنا كزيت وأغلاه