وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 380 @ كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا ورد أو ناقصا لنقص صفة شرطت أو صنجة بفتح الصاد ورد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري ومسألة ضمان المبيع مع نقص الصفة من زيادتي وقولي كان أولى من قوله وهو أن لشموله ما لو ضمن بعض الثمن أو المبيع إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص ما ذكر .
و شرط فيه أيضا لزومه ولو مآلا كثمن بعد لزومه أو قبله فيصح ضمانه في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه .
و شرط قبوله لأن يتبرع به