وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 379 @ وإلا بأن اقتصر على الإذن له في الضمان فمما يكسبه بعد إذن في الضمان ومما بيد مأذون له في تجارة كما في المهر وإن اعتبر ثم كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن فيه والفرق أن مؤن النكاح إنما يجب بعده وما يضمن ثابت قبل الضمان فلو كان عليه ديون فإن حجر عليه القاضي لم يؤد مما بيده وإلا فلا يؤدي إلا مما فضل عنها .
و شرط في المضمون له وهو الدائن معرفته أي معرفة الضامن عينه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه وهو الأوجه لا رضاه لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات ولا رضا المضمون عنه وهو المدين و لا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته فيصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن .
و شرط في المضمون فيه وهو الدين ولو منفعة ثبوته ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته كنفقة الغد لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وبذلك علم شرط المضمون عنه وهو كونه مدينا .
وصح ضمان درك ويسمى ضمان عهدة بعد قبض ما يضمن