وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 381 @ فيخرج القود وحد القذف ونحوها وخرج باللازم غيره كدين جعالة ونجم كتابة فلا يصح ضمانه وعلم للضامن به جنسا وقدرا وصفة وعينا فلا يصح ضمان مجهول بشيء منها لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع ونحوه سواء المستقر وغيره كدين السلم وثمن المبيع قبل قبض المبيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد كإبراء في أنه يشترط فيه العلم بالمبرأ منه فلا يصح من مجهول