وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 344 @ ويصح إقراره ب موجب عقوبة كحد وقود وإن عفا عنه على مال لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره فيقطع في السرقة ولا يلزمه المال كالعبد وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحد والقصاص و يصح نفيه نسبا لما ولدته حليلته بلعان في الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم من تقييده باللعان ويصح استلحاقه النسب وينفق على الولد المستلحق من بيت المال وستعلم صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها .
و تصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه ولا تعيين منه للمدفوع إليه