وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 345 @ لأنه تصرف مالي أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه وتقييد المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن ولا تعيين من زيادتي وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة وإذا سافر لنسك واجب ولو بنذر أحرم به أو ليحرم به فقد مر حكمه في الحج وهو أن يصحب وليه بنفسه أو نائبه ما يكفيه في طريقه وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج أو سافر لنسك تطوع وزادت مؤنة سفره لإتمام نسكه أو إتيانه به على نفقته المعهودة حضرا فلوليه منعه من الإتمام أو الإتيان إن لم يكن له في طريقه كسب قدر الزيادة للمؤنة وإلا فلا يمنعه وهو فيما إذا منعه وقد أحرم كمحصر فيتحلل بصوم وحلق لا بمال لأنه ممنوع منه كما مر في باب الإحصار ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة وأصلها في الحج فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله