وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 342 @ وهو وليه وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي أو جن بعد ذلك فوليه وليه في صغر وسيأتي بيانه والفرق أن التبذير لكونه سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون كمن بلغ غير رشيد لجنون أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية فإن آنستم منهم رشدا والإيناس هو العلم ويسمى من بلغ سفيها ولم يحجر عليه وليه بالسفيه المهمل وهو محجور عليه شرعا لا حسا والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من زيادتي .
ولا يصح من محجور سفه شرعا أو حسا إقرار بنكاح كما لا يصح منه إنشاؤه وهذا من زيادتي أو بدين أو إتلاف مال قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن