وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 341 @ أي مشاحة في معاملة ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد ثم إن أريد العقد يعقد وليه و يختبر ولد زراع بزراعة ونفقة عليها أي الزراعة بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة كقماش عن نحو هرة كفأرة كل ذلك ونحوه على العادة في مثله ونحو الأولى من زيادتي .
ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى فلو فسق بعد أي بعد بلوغه رشيدا فلا حجر عليه لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضي لا غيره وفارق ما قبله بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق