وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 340 @ بأن لا يفعل في الأول محرما يبطل عدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته ولا يبذر في الثاني بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة أو رميه وإن قل في بحر أو نحوه أو صرفه وإن قل في محرم لا صرفه في خير كصدقة و لا في نحو ملابس ومطاعم كهدايا وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم يلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يفي به فحرام ونحو من زيادتي .
ويختبر رشده أي الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية وابتلوا اليتامى واليتيم إنما يقع على غير البالغ فوق مرة بحيث يظن رشده لا مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات وأما في المال فيختلف بمراتب الناس .
ف يختبر ولد تاجر بمماكسة