وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 316 @ وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به حق ثم غيره ويقدم ما يخاف فساده قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده غير الحيوان مندوب لا واجب ثم إن كان النقد الذي بيع به غير دينهم جنسا أو نوعا اشترى لهم إن لم يرضوا بالنقد لأنه واجبهم وإلا بأن رضوا به صرف لهم إلا في نحو سلم مما يمتنع الاعتياض فيه كمبيع في الذمة فلا يجوز صرفه لهم ونحو من زيادتي .
ولا يسلم القاضي مبيعا قبل قبض ثمنه احتياطا لأنه يتصرف عن غيره فإن خالف ضمن كذا في الروضة وأصلها وينبغي كما قال السبكي أن محله إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح فلا ضمان .
وما قبض قسمه بين الغرماء بنسبة ديونهم على التدريج لتبرأ منه ذمة المفلس ويصل إليه المستحق بل إن طلب الغرماء القسمة وجبت .
فإن عسر قسمه لقلته وكثرة الديون أخر قسمه ليجتمع ما يسهل قسمه فإن أبوا التأخير بل طلبوا قسمه ففي النهاية يجيبهم ونقله السبكي عن العراقيين وقال الشيخان الظاهر خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره وقال السبكي بل الظاهر ما في النهاية لأن الحق لهم فلا يجوز تأخيره عند الطلب إلا أن تظهر مصلحة في التأخير ولعل هذا مراد الشيخين ولا يكلفون ببينة ولا يكلفون عند القسمة إثبات أن هو أعم من قوله بينة بأن لا غريم غيرهم