وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 315 @ بحضرته بنفسه أو نائبه مع غرمائه بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن في سوقه لأن طالبيه فيه أكثر وقسم ثمنه بين غرمائه ندبا في الجميع وهو من زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأى القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال الماوردي وابن الرفعة ولا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم بثمن مثله حالا من نقد محله أي البيع لأنه أسرع إلى قضاء الحق وجوبا في ذلك وهو من زيادتي نعم إن رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماء أو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير نقد المحل جاز وليقدم في البيع ما يخاف فساده لئلا يضيع فما تعلق به حق كمرهون وهذا من زيادتي فحيوانا لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك فمنقولا فعقارا بفتح العين أشهر من ضمها لأن المنقول يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار