وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 317 @ لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف شارك الغريم في الصورتين الغرماء بالحصة فلا تنقض القسمة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون والآخر عشرة وأخذ الأول عشرة والثاني خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما أوضحته في شرح الروض