وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 290 @ وإلا أي وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه انفسخ وهذا من زيادتي ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن زيد بعد اللزوم فلا أثر للزيادة والثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن لأنه ملكه والثالث أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك .
فإن ادعى الثالث تلفه صدق بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر صدق بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على الثالث وإن كان أذن في التسليم فإن تلف الثمن في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه فيرجع الثالث الغارم عليه فإن كان الآذن له في البيع الحاكم لنحو غيبة الراهن أو موته رجع المشتري في مال الراهن ولا يكون الثالث طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن ولو تلف الثمن في يده بتفريط فمقتضى تصوير الإمام قصر الضمان عليه قال السبكي وهو الأقرب وإن اقتضى إطلاق غيره خلافه وفي معنى الثالث فيما ذكر المرتهن .