وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 291 @ وعليه أي الراهن المالك مؤنة مرهون كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ومكان حفظ فيجبر عليها لحق المرتهن .
ولا يمنع الراهن من مصلحته أي المرهون كفصد وحجم ومعالجة بأدوية عند الحاجة إليها حفظا لملكه ولا يجبر عليها وهو أمانة بيد المرتهن لخبر الرهن من راهنه أي من ضمانه رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين فلا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين وأصل فاسد كل عقد صدر من رشيد كصحيحه في ضمان وعدمه لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون