وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 289 @ بيعه في الدين بإذن راهن وحضرته بخلافه في غيبته لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور نعم إن كان الدين مؤجلا أو قال بعه بكذا صح البيع لانتفاء التهمة وللثالث بيعه عند المحل إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن في البيع لأن الأصل دوام الإذن أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق والمعتمد الأول لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن وينعزل الثالث بعزل الراهن لا المرتهن لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته ويكون بيع الثالث له بثمن مثله حالا من نقد بلده كالوكيل فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس لأنهم يتسامحون فيه وفي معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الإسنوي ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين من غير نقد البلد جاز فإن زاد في الثمن راغب قبل لزومه أي البيع واستقرت الزيادة فليبعه بالزائد وإن لم يفسخ البيع الأول ويكون الثاني فسخا له