وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 288 @ من قوله ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل .
ويبيعه الراهن ولو بنائبه بإذن مرتهن ولو بنائبه للحاجة أي عندها بأن حل الدين ولم يوف وإنما احتيج إلى إذن المرتهن لأن له فيه حقا ويقدم أي المرتهن بثمنه على سائر الغرماء لأن حقه متعلق به وبالذمة وحقهم متعلق بالذمة فقط فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئ دفعا لضرر الراهن أو أبى الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أي ببيعه أو بوفاء بحبس وغيره فإن أصر أحدهما على الإباء باعه الحاكم عليه وقضى الدين من ثمنه ولمرتهن