وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 287 @ لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية وتقدم أن اليد تزال للانتفاع .
ولهما أي الراهن والمرتهن شرط وضعه أي المرهون عند ثالث أو اثنين مثلا لأن كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة ولا ينفرد في صورة الاثنين أحدهما بحفظه كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف إلا بإذن من العاقدين فيجوز الانفراد وتعبيري كالروضة وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي وينقل ممن هو أي المرهون بيده من مرتهن أو ثالث وإن لم يتغير حاله إلى آخر باتفاقهما عليه .
وإن تغير حاله بموته أو فسقه أو زيادة فسقه أو عجزه عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما وتشاحا فيه وضعه حاكم عند عدل يراه قطعا للنزاع وتعبيري بما ذكر أعم وأولى