وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 231 @ وإن عينا غيره تعين والمراد بمحل العقد تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه ولو عينا محلا فخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب محل صالح على الأقيس في الروضة وقولي في مؤجل من زيادتي وصح السلم حالا ومؤجلا بأن يصرح بهما أما المؤجل فبالنص والإجماع وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر ولا ينقض بالكتابة لأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك والتأجيل يكون بأجل يعرفانه أي يعرفه العاقدان أو عدلان غيرهما أو عدد تواتر ولو من كفار كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول الذي يليه من العيدين أو جماديين لتحقق الاسم به وخرج بذلك المجهول كإلى الحصاد أو في شهر كذا فلا يصح وقولي يعرفانه أو عدلان أولى من قوله ويشترط العلم بالأجل ومطلقه أي السلم بأن يطلق عن الحول والتأجيل حال كالثمن في البيع المطلق وإن عينا شهورا ولو غير عربية كالفرس والروم صح لأنها معلومة مضبوطة ومطلقها هلالية