وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ لأنها عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أولها فإن انكسر شهر منها بأن وقع العقد في أثنائه حسب الباقي بعده بأهلة وتمم الأول ثلاثين مما بعدها ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقص بعضها ولا يتمم اليوم مما بعدها وإن نقص آخرها لأنها مضت عربية كوامل ويتمم من الأخير إن كمل .
و رابعها قدرة على تسليم للمسلم فيه عند وجوبه وذلك في السلم الحال بالعقد وفي المؤجل بحلول الأجل فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح وهذا الشرط في الحقيقة من شروط البيع وإنما صرح به هنا مع الاغتناء عنه بقولي مع شروط البيع ليرتب عليه ما يأتي ولأن المقصود بيان محل القدرة وهو حالة وجوب التسليم وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا وتارة تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما تقرر بخلاف البيع للمعين فإن المعتبر اقتران القدرة فيه