وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 230 @ بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس صح ولو أحيل على رأس المال من المسلم إليه وتفرقا قبل التسليم لم يصح السلم وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي ولهذا لا يكفي فيه الإبراء فإن أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صح وكان وكيلا عنه في القبض وعلم مما ذكرته أولا ما صرح به الأصل من أن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره ومتى فسخ السلم بمقتض له وهو أي رأس المال باق رد بعينه وإن عين في المجلس لا في العقد لأنه عين مال المسلم فإن كان تالفا رد بدله من مثل أو قيمة .
و ثالثها بيان محل بفتح الحاء أي مكان التسليم للمسلم فيه إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أي للتسليم أو لحمله أي المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك أما إذا أسلم في حال أو في مؤجل لكن بمحل يصلح للتسليم ولا مؤنة لحمله فلا يشترط فيه ذلك ويتعين محل العقد للتسليم .