وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 229 @ لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ إن كان رأس المال في الذمة ولأن السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر ولو كان رأس المال منفعة فيشترط تسليمها بالمجلس وتسليمها بتسليم العين وإن كان المعتبر في السلم القبض الحقيقي كما سيأتي لأن ذلك هو الممكن في قبضها لأنها تابعة للعين فلو أطلق رأس المال في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين و سلم فيه أي في المجلس صح لوجود الشرط كما لو أودعه فيه المسلم إليه بعد قبضه المسلم أو رده إليه عن دين فإنه يصح خلافا للروياني في الثانية لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك لا إن أحيل به من المسلم فلا يصح السلم وإن قبض فيه أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم نعم إن قبضه من المحال عليه أو من المسلم إليه