وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل إن المتعة هي أقل مال يجوز أن يجعل صداقا بأن يكون متمولا طاهرا منتفعا به ( قوله ويسن أن لا ينقص ) أي المال الذي يجعل متعة .
( وقوله عن ثلاثين درهما ) أي أو ما قيمته ذلك .
وفي المغني قال في البويطي وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب .
اه .
ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية .
قال البلقيني وغيره ولا يزيد وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه .
اه ( قوله فإن تنازعا ) أي الزوجان في قدر المتعة .
وقوله قدرها القاضي أي باجتهاده .
وقوله بقدر حالهما أي معتبرا حالهما وقت الفراق لقوله تعالى ! < ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره > ! وقيل يعتبر حاله فقط لظاهر الآية المذكورة وكالنفقة ويرد بأن قوله تعالى ! < وللمطلقات متاع بالمعروف > ! فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا وقيل يعتبر حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها .
وقوله من يساره وإعساره هذا بيان لحال الزوج .
وقوله ونسبها وصفتها بيان لحال الزوجة .
( قوله خاتمة ) أي في بيان حكم الوليمة .
وذكرها عقب الصداق لأن من جملة الولائم وليمة الإملاك الذي هو العقد والصداق ملازم لعقد النكاح فلما ذكر الصداق كأنه ذكر عقد النكاح الذي هو سبب للوليمة .
اه .
بجيرمي .
والوليمة مأخوذة من الولم وهو الإجتماع لأن الناس يجتمعون لها وهي تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره لكن استعمالها مطلقا في العرس أشهر وفي غيره مقيدة فيقال وليمة ختان أو غيره ( قوله الوليمة لعرس ) هو بضم العين مع ضم الراء وإسكانها يطلق على العقد وعلى الدخول وأما بكسر العين وسكون الراء فهو اسم للزوجة أو التقييد به لبيان الواقع وليس للإحتراز عن غيره إذ الوليمة مستحبة لغير العرس أيضا كما سينص عليه ( قوله سنة مؤكدة ) أي لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط وقال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاة .
والأمر فيه للندب قياسا على الأضحية وسائر الولائم ( قوله للزوج الرشيد ) أي عليه فاللام بمعنى على .
وقوله وولي غيره أي وعلى ولي غير الرشيد من أب أو جد .
قال في التحفة فلو عملها غيرهما أي الزوج والولي كأبي الزوجة أو هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الإجابة إليها وإن لم يأذن فلا خلافا لمن أطلق حصولها .
وقوله من مال نفسه حال من ولي غيره أي حال كون الولي يفعلها من مال نفسه أما إذا فعلها من مال موليه فتحرم ( قوله ولا حد لأقلها ) أي الوليمة .
وقوله لكن الأفضل للقادر شاة عبارة النهاية وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه .
قال النسائي رحمه الله تعالى والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز .
وهي يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا .
اه .
وكتب ع ش قوله من سكر وغيره أي فيكفي في أداء السنة .
والمفهوم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكروه ولا حرام خلافا لمن توهمه من ضعفه الطلبة .
اه ( قوله ووقتها الأفضل بعد الدخول ) عبارة المغني ( تنبيه ) لم يتعرضوا لوقت الوليمة واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به .
والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل .
اه .
( قوله وقبله ) متعلق بيحصل أي ويحصل أصل السنة بالوليمة قبل الدخول حال كونها واقعة بعد العقد وإذا قصد بها حينئذ وليمة العقد والدخول معا حصلا .
ولو بالقهوة أو الشربات كما يعلم مما تقدم قريبا ( قوله والمتجه استمرار طلبها ) أي الوليمة ( قوله بعد الدخول ) الأولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يدخل بالعقد فحينئذ يكون الطلب منه ولو لم يدخل بها .
وعبارة التحفة ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر .
اه .
ومثلها النهاية .
( قوله وإن طال الزمن ) ظاهره أنها أداء أبدا .
وفي البجيرمي ما نصه قال الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا .
اه أي ففعلها بعد ذلك يكون قضاء .
اه ( قوله كالعقيقة ) أي نظير