وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو انفقا على قبض مال منه أو بعث مال إليها فقال دفعته أو بعثته مهرا وقالت هبة أو هدية فإن اتفقا على أنه تلفظ وقال قلت إنه صداق وقالت أنه هبة أو هدية ولا بينة صدق بيمينه ولو اتفقا على أنه لم يتلفظ واختلفا في نيته صدق بيمينه سواء كان من جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقاصان .
اه ( قوله وإن كان ) أي المال المختلف فيه من غير جنس الصداق بأن كان المال المذكور دراهم والمسمى في العقد مثلا دنانير ( قوله ولو دفع لمخطوبته ) أي قبل العقد مالا .
وقوله وقال الخ أي واختلفا فيه قبل العقد أو بعده فقال الزوج أنا وقت دفعه قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب علي بالعقد وقالت هي بل هو هدية أهديته .
ومثله ما إذا قال جعلته عن الكسوة التي ستجب علي بالعقد والتمكين وقالت هي بل هدية ( قوله فالذي الخ ) جواب لو .
وقوله يتجه تصديقها أي المخطوبة ( قوله إذ لا قرينة هنا ) أي في هذه المسألة على صدقه في قصده والفرض أنه لا بينة .
والإحتراز به عن المسألتين الأوليين أي مسألة ما إذا خطب امرأة وأرسل إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض ومسألة ما إذا أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداق فإن فيهما قرينة على صدقه في قصده أما الأولى فلأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعثه أو دفعه إليها لتتم تلك الخطبة وأما في الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع .
أفاده في التحفة ( قوله ولو طلق في مسألتنا ) انظر ما المراد بمسألته هل الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه ساق المسائل الثلاث ولم يختص بواحدة منها حتى تصح الحوالة عليها والظاهر أنه يعني بها المسألة الأولى وهي قوله ولو خطب ثم أرسل أو دفع الخ بقرينة العلة الآتية فإنها هي التي دفع فيها لأجل العقد إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يقول في المسألة الأولى ثم رأيت هذه اللفظة في عبارة شيخه فلعلها سرت له منها .
فتنبه ( قوله لم يرجع بشيء ) أي عليها ( قوله خلافا للبغوي ) أي القائل بأن له الرجوع .
( قوله تتمة ) أي في بيان حكم المتعة وهي بضم الميم وكسرها لغة التمتع .
وشرعا مال يدفعه لمن فارقها أو لسيدها بشروط تأتي .
والأصل فيها قوله تعالى ! < وللمطلقات متاع بالمعروف > ! وقوله تعالى ! < ومتعوهن > ! هي واجبة ولا ينافي الوجوب قوله ! < حقا على المحسنين > ! لأن فاعل الوجوب محسن أيضا .
والحكمة فيها جبر الإيحاش الحاصل بالفراق .
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن وجوب المتعة مما يغفل عنه النساء فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك ( قوله تجب عليه الخ ) لا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد ( قوله لزوجة موطوءة ) وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلا .
وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض ووالوطء فتجب لها المتعة لقوله تعالى ! < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن > ! أما التي وجب لها نصف المهر فلا متعة لها لأن النصف جابر للإيجاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها .
ولو قال كغيره لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن لم يجب لها المهر أصلا أو وجب لها المهر كله لكان أولى لما في عبارته من الإيهام الذي لا يخفى ( قوله ولو أمة ) أي ولو كانت الزوجة أمة وهو حر بشروطه أو عبد ( قوله متعة ) فاعل تجب ( قوله بفراق ) الباء سببية متعلقة بتجب أي تجب بسبب الفراق ( قوله بغير سببها ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق ي فراق حاصل بغير سببها أي وبغير سببهما وبغير سبب ملكه لها وذلك كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه بخلاف ما إذا كان الفراق حصل بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما كأن ارتدا معا أو بسبب ملكه لها بأن اشتراها بعد أن تزوجها فلا متعة في ذلك كله ( قوله وبغير موت أحدهما ) معطوف على بغير سببها أي وفراق حاصل بغير موت أحد الزوجين أي أو موتهما معا .
وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما أي أو موتهما فلا متعة فيه ( قوله وهي ) أي المتعة شرعا .
( وقوله ما يتراضى الخ ) أي مال يتراضى الزوجان عليه ( قوله وقيل أقل مال الخ ) أي