وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقيقة فإنه يستمر طلبها وإن طال الزمن والطلب موجه على الولي إلى البلوغ إن أيسر ثم من بعده يكون المولى مخيرا بين أن يعتق عن نفسه أو يترك ذلك ( قوله أو طلقها ) عطف على قوله طال الزمن أي وإن طلقها فهي يستمر طلبها ( قوله وهي ) أي الوليمة وقوله ليلا أولى أي من كونها في النهار .
وعبارة النهاية ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها في مقابلة نعمة ليلية .
ولقوله سبحانه وتعالى ! < فإذا طعمتم فانتشروا > ! وكان ذلك ليلا .
اه .
وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا .
اه .
وكتب ع ش عليه أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الإستدلال على سنها ليلا بأنه عليه السلام فعلها كذلك .
اه .
( قوله وتجب الخ ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وحملوا الأمر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس وعلى الوجوب في وليمة العرس .
وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خبر الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس وعليها حمل خبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء كما هو شأن الولائم فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله فتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم ( قوله على غير معذور بأعذار الجمعة ) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الإجابة والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لأن المقصود من الوليمة الأكل والشرب ( قوله وقاض ) معطوف على معذور أي وتجب على غير قاض أيضا أما هو فلا تجب الإجابة عليه وفي معناه كل ذي ولاية عامة بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الإجابة ( قوله الإجابة ) فاعل تجب ( قوله إلى وليمة عرس ) المقام للإضمار إذ هي المتقدم ذكرها .
وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الإجابة له بل تسن كما تقدم وكما سيذكره قال في التحفة ومنه .
وليمة التسري كما هو ظاهر .
اه ( قوله عملت بعد عقد ) شروع في بيان شروط الإجابة والجملة المذكورة حالية أي حال كونها عملت بعد العقد .
وقوله لا قبله هو مفهوم البعدية أي فلا عملت قبله فلا تجب الإجابة وإن اتصلت بالعقد لأن ما يفعل قبله ليس وليمة عرس ( قوله إن دعاه مسلم ) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته نعم تسن إجابة ذمي .
وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه .
وقوله بنفسه متعلق بدعاه أي دعاه بنفسه وقوله أو نائبه .
الثقة معطوف على نفسه أي أو دعاه بنائبه الثقة أي العدل ( قوله وكذا مميز ) أي وكذلك تجب الإجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب ( قوله وعم بالدعاء الخ ) عطف على دعاه .
والمراد عند تمكنه منه وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده .
وقوله بوصف قصده أي الداعي ( قوله كجيرانه الخ ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده وهو الجوار .
والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ( قوله فلو كثر الخ ) عبارة فتح الجواد إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته لا جميع الناس لتعذره بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الإستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره .
اه .
وقوله أو عجز عن الإستيعاب أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره ( قوله لم يشترط ) أي في وجوب الإجابة وقوله عموم الدعوة أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الإجابة ( قوله بل الشرط أن لا يظهر منه قصد