وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسامحة أيضا وذلك لأن العبرة بالغالب ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة وإلا فتعتبر .
قال في الروض وشرحه وإن كن كلهن أو غالبهن يسامحن قوما دون قوم اعتبرناه فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهم وكذا لو سامحن للشريف دون غيرهم .
اه ( قوله وليس لولي عفو عن مهر لموليته ) أي على الجديد ولا يرد عليه قوله تعالى ! < إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح > ! لأن الذأي بيده ذلك الزوج لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة بخلاف الزوج فإن بيده العقدة من حين العقد إلى الفرقة إن شاء أمسكها وإن شاء حلها بالفرقة .
قال في النهاية والقديم له ذلك وله شروط .
أن يكون الوليد أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض .
اه ( قوله كسائر ديونها ) أي كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوج أو غيره فلا يجوز للولي العفو عنها .
وقوله وحقوقها عطفه على الديون من عطف العام على الخاص إذ هي شاملة للديون ولغيرها كحد القذف ( قوله ووجدت من خط ) أي بخط فمن بمعنى الباء ( قوله إن الحيلة في براءة الزوج ) أي فقط لا في سقوط حقها مطلقا إذ الحيلة التي ذكرها فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي فحقها باق في ذمة الولي ( قوله أن يقول الولي الخ ) المصدر المؤول خبر أن .
وقوله طلق موليتي أي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة .
وقوله على خمسمائة درهم أي على دفع خمسمائة درهم لك .
وقوله علي أي حال كونها ثابتة علي أدفعها لك .
وخرج ما لو قال على موليتي فلا يصح ( قوله فيطلق ) أي على الشرط الذي ذكره الولي ( قوله ثم يقول الزوج ) أي للولي .
وقوله أحلت الخ مقول القول ( قوله فيقول الولي قبلت ) أي الحوالة المذكورة لها ( قوله فيبرأ الزوج ) أي وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت ( قوله ويصح التبرع بالمهر من مكلفة ) بالغة عاقلة وخرج بذلك الصغيرة والمجنونة فلا يصح إبراؤهما ( قوله بلفظ الإبراء ) أي بلفظ مشتقاته كأبرأتك وأنت بريء من الصداق الذي لي عليك ( قوله والعفو ) أي وبلفظ العفو أي مشتقاته كعفوت عنك في الصداق وأنت معفو عنك في الصداق ( قوله والإسقاط ) أي وبلفظ الإسقاط أي مشتقاته أيضا كأسقطت عنك صداقي وهو ساقط عنك ( قوله والإحلال والتحليل ) أي وبلفظهما أي مشتقاتهما أيضا كأن تقول له أنت في حل من الصداق الذي في ذمتك أو حللتك من الصداق الذي لي عليك ( قوله والإباحة والهبة ) أي بلفظ مشتقاتهما كأبحتك الصداق أو وهبته لك ( قوله وإن لم يحصل قبول ) أي يصح التبرع بهذه الألفاظ وإن لم يحصل قبول من الزوج إذ الإبراء لا يحتاج إلى قبول ( قوله مهمات ) أي ثلاث ( قوله لو خطب الخ ) هذه المسألة قد تقدمت في آخر باب الهبة وقد نقلت هناك وفي باب النكاح سؤالا وجوابا عن الشهاب الرملي فيها .
فلا تغفل ( قوله بلا لفظ ) أي يدل على التبرع وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله أعني أرسل ودفع .
وقوله إليها أي إلى مخطوبته ومثلها وليها أو وكيلها .
وقوله مالا تنازعه كل من الفعلين المتقدمين وقوله قبل العقد متعلق بكل منهما أيضا ( قوله أي ولم يقصد التبرع ) ويعرف القصد بإقراره ( قوله ثم وقع الإعراض ) أي عن العقد .
وقوله منها أو منه أي حال كونه صادرا منها أو منه ( قوله رجع ) جواب لو والرجوع إما عليها أو على وليها أو وكيلها .
وقوله بما وصلها أي بما استلمته منه سواء كان بالإرسال أو الدفع ( قوله كما صرح به ) أي بالرجوع جمع محققون .
وعبارة التحفة بعد قوله بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي أي اقتضاء يقرب من الصريح .
وعبارة قواعده خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره الرافعي الخ ( قوله ولو أعطاها ) أي أعطى زوجته التي لها في ذمته صدق بعد العقد مالا ( قوله فقالت الخ ) أي فاختلفا فيه فقالت هذا الذي أعطيتني إياه هدية لا صداق وقال هو بل أعطيتك إياه على أنه الصداق الذي لك في ذمتي .
وقوله صدق أي الزوج .
وعبارة الأنوار