وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ما يرغب به عادة أي قدر ما يرغب فيه في العادة .
وخرج بها ما لو شذ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة فلا عبرة به .
وقوله في مثلها نسبا أي ولو في العجم .
واعتبار النسب هو الركن الأعظم لأن الرغبات تختلف به مطلقا .
وقوله وصفة الأولى حذفه لأنه يشمله .
قوله الآتي قريبا ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض الخ .
وقوله من نساء عصباتها بيان لمثله والمراد لو فرضن ذكورا إذ ليس في النساء عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المنسوبات إلى من تنسب المنكوحة إليه من الآباء فتراعى أخت لأبوين ثم لأب ثم بنت أخ كذلك ثم عمة كذلك ثم بنت عمة كذلك وليس منهن الأم والجدة والخالة .
قال في فتتح الجواد وتقدم نساء عصباتها وإن غبن عن بلدها فإن كن ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها ( قوله فإن جهل مهرهن ) أي نساء عصباتها .
وعبارة متن المنهاج فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام .
اه .
وهي أولى ( قوله فيعتبر مهر رحم لها ) أي فيعتبر مهر ذوات رحم لها وذلك لأنهن أولى من الأجانب .
والمراد بذوات الأرحام هنا الأم وقراباتها لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الأم وأمهاتها لسن من ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض بل من أصحاب الفروض ( قوله كجدة وخالة ) تمثيل لذوات الرحم لها ( قوله قال الماوردي والروياني تقدم الأم الخ ) أي من ذوات الأرحام أي تعتبر الأم أولا ثم الأخت للأم ( قوله فالجدات الخ ) أي وتقدم القربى من كل جهة على البعدي .
وقوله فالخالة أي فبعد الجد أب الخالة وهي أخت الأم ( قوله فبنت الأخت ) أي فبعد الخالة بنت الأخت .
وقوله أي للأم بيان للأخت ( قوله فبنت الخالة ) أي فبعد بنت الأخت تعتبر بنت الخالة ( قوله ولو اجتمع الخ ) هذا من قول الماوردي والروياني كما يدل عليه عبارة المغني ونصها .
( تنبيه ) ظاهر كلامه أن الأم لا تعتبر وليس مرادا فقد قال الماوردي تقدم من نساء الأرحام الأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال .
وعلى هذا قال ولو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه ثالثها وهو الأوجه التسوية .
اه ( قوله فالذي يتجه استواؤهما ) قال سم في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب تقدم أم الأم .
اه ( قوله فإن تعذرت ) أي ذوات الأرحام .
وفي بعض نسخ الخط فإن تعذرن بنون النسوة وهو أولى .
والمراد تعذر معرفة ما يرغب فيه من مهورهن إما لكونهن لم يوجدن وإما لكونهن لم ينكحن .
وقوله اعتبرت أي المنكوحة بمثلها في الشبه من الأجنبيات .
وعبارة فتح الجواد ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بمن يساويها من نساء بلدها ثم أقرب البلاد إليها ثم أقرب النساء بها شبها أي فتعتبر الأمة بأمة مثلها والبدوية ببدوية وهكذا .
اه ( قوله ويعتبر مع ذلك ) أي مع ما ذكر من رعاية مثلها نسبا ( قوله ما يختلف به غرض ) أي رعاية ما يختلف به ذلك وعبارة فتح الجواد مع الأصل ويعتبر زيادة على رعاية النسب موجب رغبة أي ما يوجب الرغبة أي أو ضدها من الصفات والإعتبارات المرغبة والمنفردة كشرف سيد أمة أو معتقها وخسته وكيسار وعفة وجمال وبكارة وفصاحة وضدها فإن فضلتهن أو نقصت عنهن فرض اللائق بالحال .
اه .
( قوله كسن الخ ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات ( قوله ويسار ) قال في النهاية وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات .
اه .
( قوله فإن اختصت ) أي المنكوحة .
وقوله عنهن أي عن أمثالها .
وقوله بفضل أي بصفة فاضلة من الصفات المذكورة .
وقوله أو نقص معطوف على فضل أي أو اختصت بنقص أي بصفة ناقصة من أضداد الصفات المذكورة .
وقوله زيد عليه أي على مهر من أشبهتها وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة .
وقوله أو نقص منه أي من المهر المذكور .
وقوله لائق بالحال تنازعه كل من زيد ونقص .
والمعنى زيد على المهر أو نقص من المهر لائق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان .
وقوله بحسب ما يراه قاض أي لأن ما ذكر من الزيادة أو النقصان أمر مجتهد فيه فأنيط بالحاكم ( قوله ولو سامحت واحدة ) أي ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها .
وقوله لم يجب موافقتها أي لا يجب على الباقيات