وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرضاع ( قوله يجب مهر مثل ) محله إن كانت الشبهة منها بأن لا تكون زانية وإلا فلا وجوب سواء كان هو زانيا أم لا ويعتبر المهر وقت الوطء لأنه وقت الإتلاف لا وقت العقد لفساده .
وقوله لاستيفائه أي الواطىء وهو علة لوجوب مهر المثل عليه ( قوله ولا يتعدد ) أي المهر .
وقوله بتعدد الوطء المراد بتعدده كما قاله الدميري أي يحصل بكل مرة فضاء الوطر مع تعدد الأزمنة .
فلو كان ينزع ويعود فالأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف .
أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره .
( والحاصل ) أنه متى نزع قاصدا الترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا .
اه .
نهاية ( قوله إن اتحدت الشبهة ) الأولى أن يقول كما في التحفة لاتحاد الشبهة .
وذلك لأنه لم يذكر في كلامه من أنواع الشبهة إلا نوعا واحدا وهو النكاح الفاسد أو الشراء الفاسد فلا يناسب أن يقيد ذلك بقوله إن اتحدت الشبهة .
نعم لو عبر كالمنهج بالعبارة التي نبهت عليها آنفا لكان قوله إن اتحدت مناسبا .
( والحاصل ) أنه لا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحد شخص الشبهة فإن لم يتحد شخص الشبهة تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد كما لو وطىء مرارا بشبهة الفاعل أو شبهة الطريق أو شبهة المحل بشرط أن لا يؤدي المهر قبل تعدد الوطء وإلا تعدد المهر .
وذلك كأن وطىء امرأة مرة بنكاح فاسد .
وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم وطئها مرة أخرى يظنها زوجته أيضا .
وهذان المثالان لتعدد شخصها مع اتحاد جنسها وهو شبهة الطريق في الأول وفي الثاني شبهة الفاعل .
ومثال تعدد الشخص مع تعدد الجنس أن يطأها بنكاح فاسد ويفرق بينهما ثم يطأها مرة أخرى يظنها زوجته أو بالعكس .
ففي جميع ما ذكر يتعدد المهر .
ثم إن العبرة في عدم التعدد عند اتحادها أن تكون من الواطىء والموطوءة فإن فقدت الشبهة منه مع وجودها منها تعدد المهر مطلقا .
فلو كرر وطء نائمة أو مكرهة أو مطاوعة بشبهة اختصت بها تكرر المهر لأن سببه الإتلاف وقد تعدد بتعدد الوطآت ( قوله ويتقرر كله الخ ) المراد بالتقرر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق لا وجوبه لأنه يجب بالعقد ( قوله ويموت ) أي في نكاح صحيح لا فاسد فلا يستقر المهر بالموت فيه .
وقد يسقط المهر بالموت كما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها .
ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الأعلى ( قوله ولو قبل الوطء ) تفيد الغاية أنه إذا وطىء ثم مات تقرر المهر بالموت وليس كذلك بل يتقرر بالوطء .
وفي التحفة والنهاية وشرح المنهج إسقاطها وهو المتعين ( قوله لإجماع الصحابة على ذلك ) أي على تقرره كله بالموت أي ولبقاء آثار النكاح بعده من الوارث وغيره ( قوله أو وطء ) أي ويتقرر كله بوطء أي وإن حرم كوقوعه في حيض أو في دبرها .
وخرج بتقرره بالموت وبالوطء غيرهما كاستدخال مائة وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا بالشطر لآية ! < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! أي تجامعون ( قوله ويسقط الخ ) شروع في بيان ما يرفع المهر وما ينصفه وغيرهما .
وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة ( قوله أي كله ) أي الصداق .
وهو بيان للفاعل المستتر لا هو الفاعل نفسه إذ لا يجوز حذفه في غير مواضع الحذف كما تقدم التنبيه عليه غير مرة ( قوله بفراق وقع منها ) أي بسبب عيب فيه أو بسبب ردتها فإنه بالردة ينفسخ النكاح حالا إذا كان قبل الوطء ( قوله قبله ) متعلق بالفعل الذي قدره وهو قوله وقع منها ( قوله أي قبل وطء ) أي في قبل أو دبر ولو بعد استدخال مني .
تحفة ( قوله كفسخها الخ ) تمثيل لما يحصل به الفراق منها ( قوله بعيبه ) الباء سببية متعلق بفسخها أي فسخها بسبب عيب كائن في الزوج .
وقوله بإعساره أي بمهرها أو بالنفقة ( قوله وكردتها ) عطف على كفسخها أي وكإرضاعها زوجة له صغيرة وكإسلامها ولو تبعا لأحد أبويها عند غير ابن حجر أما عنده فيتشطر المهر .
قال وما جزم به شيخنا بأنه لا فرق أي بين إسلامها تبعا وغيره فهو لا يلائم ما قالوه أي من تشطر المهر فيما لو أرضعته أمها أو أرضعتها أمه بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواء