وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وانظر لو كان الناقص عن القدر الذي عينته زائدا على مهر المثل فهل يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل أم لا وعبارة التحفة وبحث الزركشي كالبلقيني أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها وطرداه في الرشيدة وهو متجه في السفيهة لا لما نظرا إليه بل لأنه لا مدخل لإذنها في الأموال فكأنها لم تأذن في شيء لا في الرشيدة لأن إذنها معتبر في المال أيضا فاقتضت مخالفته ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل .
اه .
( قوله أو أطلقت ) أي الرشيدة الإذن أي في النكاح ولا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله أو رشيدة بلا إذن إذ المراد كما تقدم بلا إذن في النقص عن مهر المثل أذنت في النكاح أم لا .
فالشق الأول أعني ما إذا أذنت في النكاح ولم تأذن في النقص هو عين هذه المسألة إلا أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام والمؤلف تبع شيخ الإسلام في العبارة المذكورة .
وعبارة المنهاج ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح .
فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل .
وفي قول يصح بمهر مثل .
( قلت ) الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم .
اه .
وهي ظاهرة .
وقوله ولم تتعرض لمهر أي سكت عن قدره وهو بيان لمعنى الإطلاق ( قوله صح النكاح ) جواب لو .
وقوله على الأصح أي لأن فساد الصداق لا يفسد النكاح كما مر .
وفارق عدم صحته من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى وذاك لا يمكن تداركه .
ومقابل الأصح يحكم بفساد النكاح ( قوله لفساد المسمى ) علة لصحته بمهر المثل ( قوله كما إذا قبل ) أي ولي الطفل أي فإنه يصح بمهر المثل .
وقوله لطفله أي أو مجنون أو سفيه ( قوله بفوق مهر مثل ) أي مما لا يتغابن بمثله وهو متعلق بقبل .
وقوله من ماله أي حالة كون ذلك الفوق مع مهر المثل من مال الطفل .
وعبارة الجمل وقوله بفوق مهر مثل أي بمهر مثل فما فوق حالة كون المجموع من مال المولى أما لو كان من مال الولي أو قدر المهر من مال المولى والزائد من مال الولي فإنه يصح في هاتين بالمسمى .
اه .
( قوله ولو ذكروا ) الضمير يعود على معلوم من المقام وهو الزوج والولي والزوجة الرشيدة أو غيرها ممن ينضم للولي والزوج في الغالب وعبارة التحفة مع الأصل فان توافقوا أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا .
اه .
وقوله مهرا سرا أي سواء كان بالتوافق أو بالعقد .
وقوله وأكثر منه جهرا يقال فيه ما في الذي قبله .
وقوله لزمه ما عقد به أي ما وقع العقد عليه اعتبارا بالعقد سواء قل أو كثر .
فلو وقع الاتفاق على ألفين ووقع العقد على ألف لزمه الألف أو وقع الاتفاق على ألف ووقع العقد على ألفين لزمه الألفان .
هذا إن لم يتكرر العقد .
فإن تكرر لزمه ما وقع العقد الأول عليه قل أو كثر اتحدت شهود العلانية والسر أم لا .
وذلك لأن العبرة بالعقد الأول وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به .
وقد بين هذا بقوله وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين أي أو العكس بأن عقد سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألف فيلزمه الألفان .
وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية أي فالأول محمول على ما تقدم عقد السر والثاني محمول على تقدم عقد العلانية ( قوله وفي وطء نكاح أو شراء ) الجار والمجرور خبر مقدم .
وقوله مهر مثل مبتدأ مؤخر .
والشارح جعل قوله مهر مثل فاعلا لفعل محذوف .
وعليه فيكون الجار والمجرور متعلقا به والأولى أن يجعله كما ذكرت إذ لا يجوز حذف الفعل إلا بقرينة تدل عليه وهذا بيان لشبهة الطريق .
وقوله فاسد أي كل من النكاح والشراء ( قوله كما في وطء الشبهة ) التشبيه يفيد أن ما تقدم من وطء النكاح والشراء الفاسدين ليس من وطء الشبهة وليس كذلك .
ولو قال كما في المنهج وفي وطء شبهة كنكاح فاسد الخ لكان أولى .
( واعلم ) أن الشبهة إما أن تكون شبهة طريق وهي التي يقول بحلها عالم وذلك كما في الوطء بالنكاح الفاسد والشراء الفاسد وإما أن تكون شبهة الفاعل وذلك كوطء الأجنبية على ظن أنها حليلة وإما أن تكون شبهة المحل كما إذا وطىء أب أمة ولده أو شريك الأمة المشتركة أو سيد مكاتبته وقد تقدم الكلام عليها في مبحث