وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكما لم ينظروا لإرضاعها فكذلك لا ينظر لإسلامها .
اه .
( قوله أو بسببها ) معطوف على منها أي أو وقع الفراق لكن منه بسببها .
وإنما سقط المهر في الأول لأنها هي المختارة للفرقة فلذلك سقط العوض وفي الثاني لأنها لما كانت بسببها كانت كأنهاها الفاسخة ( قوله ويتشطر المهر ) أي في كل فراق لا يكون منها ولا بسببها .
والمراد من تشطيره عود نصف المهر إلى الزوج إن كان هو المؤدي عن نفسه أو أداه عنه وليه وإلا عاد للمؤدي بنفس الفراق وإن لم يختر العود .
وذلك لظاهر الآية .
وقيل المراد من التشطير أن له خيار الرجوع في النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه ( قوله بطلاق ) أي بائنا كان أو رجعيا لكن بعد انقضاء العدة وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكون بعد استدخال المني فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي ( قوله ولو باختيارها ) غاية في التشطر أي يتشطر بالطلاق ولو كان الطلاق وقع باختيارها ( قوله كأن فوض الخ ) تمثيل لما كان باختيارها ( قوله أو علقه ) أي طلاقها بفعلها كإن دخلت الدار فأنت طالق .
وقوله ففعلت أي المعلق عليه الطلاق وهو الدخول للدار ( قوله أو فورقت بالخلع ) معطوف على فوض أي وكأن فورقت .
فهو مندرج فيما كان باختيارها ( قوله وبانفساخ نكاح ) معطوف على بطلاق في المتن أي ويتشطر المهر بانفساخ للنكاح .
وقوله بردته أي الزوج أي أو بإسلامه ولو تبعا أو لعانه أو إرضاع أمه لها وهي صغيرة أو إرضاع أمها له وهو صغير .
ففي كل ذلك يتشطر المهر للنص عليه في الطلاق بقوله تعالى ! < فنصف ما فرضتم > ! وقياسا عليه في الباقي .
وقوله وحده .
تقدم حكم ردتها وحدها .
وبقي ما لو ارتدا معا والعياذ بالله تعالى فهل هي كردتها فيسقط المهر كله أو كردته فينصف وجهان .
أصحهما الثاني تغليبا لسببه ( قوله وصدق نافي وطىء من الزوجين ) أي إذا اختلفا في الوطء وعدمه وكان المصدق الذي ينفي الوطىء لأن الأصل عدمه .
واستثنى مسائل ذكر بعضها الشارح يكون المصدق فيها المثبت .
وقد نظمها بعضهم بقوله إذا اختلف الزوجان في وطئه لها فمن منهما ينفيه فالقول قوله سوى صور ست فمثبته هو المصدق فاحفظ ما تبين نقله إذا اختلفا في الوطىء قبل طلاقها وجاء له منها على الفرش نجله فأنكره فالقول في ذاك قولها ويلزمه شرعا لها المهر كله كذلك عنين يقول وطئتها زمان امتهال حيث يمكن فعله كذلك مول قال إني وطئتها وفئت فلا تطليق يلغى ومثله إذا طاهرا كانت وقال لسنة سمت أنت فيها طالق صح عقله فقال بهذا الطهر إني وطئتها وما طلقت لم ينقطع منه حبله ومن طلقت منه ثلاثا وزوجت بغير وفيها قال ما غاب قبله فقالت بلى قد غاب فالقول قولها وأدرك ذاك الزوج الأول حله وإن زوجت عرس بشرط بكارة فقالت لنا إن الثيوبة فعله وأنكره فالقول في ذاك قولها وليس له منها خيار ينيله وقوله في ذاك قولها أي لترجيح جانبها بالولد فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح .
وقوله وقال لسنة بالنون المشددة .
وقوله سمت أي السنة .
وقوله أنت فيها طالق مقول القول يعني إذا قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا لكونه بدعيا وقالت لم تطأ فيه فيقع حالا صدق لأن الأصل بقاء العصمة والطلاق السني هو ما وقع في طهر خلا عن وطء فيه والبدعي بخلافه .
وقوله وفيها قال أي الغير ما غاب قبله بضم القاف .
أي ما غابت حشفته في فرجها فلا تحل للأول .
وقوله فالقول قولها أي لتحل للأول ويقبل قوله بالنسبة