وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واعترض بأن الأكثرين على عدم ندبها .
اه .
وقد مشى عليه الشارح نفسه في مبحث شروط النكاح عند قوله ولا مع تأقيت .
فتنبه .
وقوله ذكر صداق نائب فاعل سن .
وقوله في عقد أي في أثنائه فلا اعتبار بذكره قبله أو بعده ( قوله وكونه من فضة ) معطوف على ذكر أي وسن كونه من فضة .
ويسن أيضا أن لا يدخل بها حتى يدفع شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه قال بعضهم وحكمة ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء اشتقا لها آدم ومد يده إليها فلقال الله له يا آدم حتى تؤدي مهرها .
قال وما مهرها قال مهرها أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ألفا في نفس واحد .
فصلى خمسمائة مرة فتنفس .
فقال يا آدم الذي صليته هو مقدم الصداق والذي بقي عليك هو مؤخره .
وفي رواية إن الله تعالى لما خلق حواء قال له آدم يا رب زوجني من حواء .
فقال له يا آدم حتى تعطيني مهرها .
قال وما مهرها يا رب قال مهرها أن تصلي على محمد حبيبي مائة مرة في نفس .
فصلى آدم سبعين مرة ثم انقطع نفسه .
فقال له الرب لا بأس عليك .
الذي صليته مقدم المهر والذي بقي عليك مؤخره فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرون النصف .
وبعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤخر نحو الثلث وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الأزمان ( قوله للاتباع فيهما ) أي في ذكر الصداق وفي كونه من فضة ( قوله وعدم زيادة الخ ) معطوف أيضا على ذكر أي وسن عدم زيادة على خمسمائة درهم .
وقوله أصدقه الخ هو بالرفع خبر المبتدأ محذوف وبالجر بدل أو عطف بيان من خمسمائة درهم وهو في قوة التعليل لسنية عدم الزيادة على ذلك أي وإنما سن ذلك لأنها أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم كما صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه في خطبته أنه قال لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كنت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يرد على هذا إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تحت عبد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر وبقيت على الإسلام رضي الله عنها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وجهزها من عنده وأرسلها مع شرحبيل للنبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع ( قوله أو نقصان الخ ) معطوف على زيادة أي وسن عدم نقصان عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يجوز عند التسمية أقل منها ( قوله وكره إخلاؤه ) أي العقد عن ذكره أي الصداق ( قوله وقد يجب ) أي ذكر الصداق في العقد ( قوله كأن كانت المرأة الخ ) تمثيل للعارض الموجب لذكره في العقد .
وقوله غير جائزة التصرف أي لصغر أو جنون أو سفه أي وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهل المثل فتفوت الزيادة مع أنه مصلحة للزوجة المذكوة .
ومن صور وجوب التسمية أيضا ما لو كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويض وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهل المثل فلو سكت لوجب مهر المثل فتفوت المصلحة مع أن تصرف الولي يكون بها .
ومنها أيضا ما لو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه فلو سكت عن التسمية لوجب مهر المثل فتحصل زيادة على الزوج والمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج وفيما قبلها على الزوجة .
وقد تحرم التسمية كما لو زوج محجورة بمن لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها ( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا .
والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد .
وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لأنه