وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرعي كما علمت وهذا مساو له ( قوله ما وجب ) أي مال أو منفعة وجب للمرأة على الرجل غالبا وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى فيجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل .
وإنما وجب على المرضعة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله مع أنها فوتت عليه البضع اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق فإنهم يغرمون مهر المثل للزوج .
وقوله بنكاح أي بسبب نكاح أي عقد صحيح وهذا في غير المفوضة وهي القائلة لوليها زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي أما هي فمهرها لا يجب بالعقد بل بأحد ثلاثة أشياء بفرض الزوج على نفسه وبفرض الحاكم على الزوج وبالوطء .
وقال بعضهم إن وجوب مهرها وإن كان مبتدأ بالفرض وغيره لكن أصله العقد فشمله قوله بنكاح .
وقوله أو وطء أي في شبهة أو في تفويض فإذا وطئها بشبهة وجب عليه مهر المثل .
ومنها الوطء في النكاح الفاسد .
وكان على الشارح أن يزيد في التعريف أو تفويت بضع قهرا ليشمل مسألة الإرضاع ومسألة رجوع الشهود السابقتين .
وعبارة غيره ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود .
اه .
وهي أولى ( قوله وسمى بذلك ) ضمير سمى يعود على ما في قوله ما وجب واسم الإشارة يعود على الصداق .
وأفاد به بيان حكمة تسمية ما ذكر بلفظ الصداق .
وقوله لإشعاره أي ما وجب أي بذله فالضمير يعود على ما أيضا بتقدير مضاف .
وقوله بصدق رغبة بذله وهو الزوج .
وقوله في النكاح متعلق برغبة .
قوله الذي هو أي النكاح بمعنى العقد .
وقوله الأصل في إيجابه أي الصداق ( قوله يقال له ) أي لما سمى بالصداق .
وقوله مهر نائب فاعل يقال والمراد أنه يسمى بالمهر كما يسمى بالصداق .
وسمى أيضا نحلة وفريضة وحباء وأجرا وعقرا وعلائق فهي ثمانية نظمها بعضهم في بيت مفرد فقال صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق وزاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق والعقر بضم العين اسم لدية فرج المرأة ثم استعمل في المهر .
والعلائق جمع عليقة بفتح فكسر والخرس بضم الخاء وسكون الراء وزيد على ذلك أيضا صدقة بفتح أوله وتثليث ثانيه وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه وبضمهما وعطية فيكون المجموع ثلاثة عشر اسما ونطق القرآن العظيم منها بستة الصدقة والنحلة في قوله تعالى ! < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ! والنكاح في قوله تعالى ! < وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا > ! والأجر في قوله تعالى ! < وآتوهن أجورهن بالمعروف > ! والفريضة في قوله ! < ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة > ! والطول في قوله ! < ومن لم يستطع منكم طولا > ! ووردت السنة بالباقي ( قوله وقيل الصداق الخ ) حاصل هذا القيل التفرقة بين المسمى بالصداق والمسمى بالمهر .
وقوله ما وجب بتسمية في العقد عبارة البجيرمي وقيل الصداق ما وجب بالعقد .
والمهر ما وجب بغيره كوطء الشبهة .
اه .
( قوله سن الخ ) شروع في بيان حكم ذكر المهر في صلب العقد وفي غيره .
وقوله ولو في تزويج أمته بعبده الغاية للرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا .
وعبارة المنهج نعم لو زوج عبده بأمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت للسيد على عبده شيء فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا إذ المكاتب كالأجنبي .
اه .
ومثلها عبارة النهاية ونصها نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد إذ لا فائدة فيه .
كذا في المطلب والكفاية .
وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه والروضة أن الجديد الاستحباب .
قال الأذرعي والصواب الأول .
اه .
وظاهر عبارة التحفة الموافقة لهما ونصها بعد قوله يسن ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر .
اه .
( وقوله على ما مر ) هو قوله نعم تسن تسميته على ما في الروضة