وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بجيرمي ( قوله بإذنه ) الباء سببية متعلقة بيضمن أي لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما ذكر وذلك لأنه لم يتلزمه تعريضا ولا تصريحا ( قوله وإن شرط في إذنه ضمان ) أي وإن ذكر في إذنه في النكاح ما يدل على الضمان كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة فإنه لا يضمنهما وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهما وضمان ما لم يجب باطل .
قال في التحفة بخلافه أي الضمان بعد العقد فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه .
اه ( قوله بل يكونان ) أي المهر والمؤنة .
وقوله في كسبه أي مع أنهما في ذمته لأن تعلقهما بكسبه فرع تعلقهما بذمته .
قال في النهاية وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فتؤدي منه النفقة لأن الحاجة لها ناجزة ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يدخر شيئا منه للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما .
اه ( قوله وفي مال تجارة ) أي ويكونان أيضا في مال تجارة ربحا ورأس مال لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه فصار كدين التجارة ولا ترتيب بينه وبين الكسب كما أفادته واو العطف فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر .
وقوله أذن له فيها أي أذن السيد له في التجارة ( قوله ثم إن لم يكن مكتسبا ) أي عجز عن الإكتساب ( قوله ولا مأذونا ) أي له في التجارة ( قوله فهما ) أي المهر والمؤنة .
وقوله في ذمته فقط أي فيطالب بهما بعد العتق واليسار ( قوله كزائد على مقدر له ) أي بأن قدر السيد له مهرا فزاد عليه فالزائد يكون في ذمته فقط ولا يتعلق بالكسب ومال التجارة ( قوله ومهر وجب ) أي وكمهر وجب الخ أي فإنه يتعلق بذمته فقط .
وقوله في نكاح فاسد خرج به الوطء في نكاح صحيح فالمهر فيه يتعلق بكسبه ومال تجارته ( قوله لم يأذن فيه سيده ) أي لم يأذن في النكاح الفاسد بخصوصه سيده فإن أذن له فيه تعلق بكسبه ومال تجارته ( قوله ولا يثبت مهر أصلا الخ ) أي لأنه لا يثبت له على عبده دين .
وهذا إذا كان غير مكاتب .
أما هو فيلزمه المهر لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي .
قال م ر وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية .
اه .
( قوله وقيل يجب ) أي المهر على عبده أولا ثم يسقط عنه .
وفي المغني ما نصه وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب .
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها وفوض بعضها .
ثم وطئها بعدما أعتقه .
فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بالوطء وهو حر .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في الصداق $ أي في بيان أحكامه كسنية ذكره في العقد أو كراهته وهو بفتح الصاد ويجوز كسرها ويجمع جمع قلة على أصدقة وكثرة على صدق بضمتين ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول ابن مالك في اسم مذكر رباعي بمد ثالث افعله عنهم اطرد وقوله وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام اعلالا فقد والأول مثل طعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة .
والثاني مثل قضيب وقضب وعمود وعمد .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ! أي تكرمة وعطية وقوله تعالى ! < وآتوهن أجورهن > ! وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزوج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان أي اطلب شيئا تجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد .
والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين وهو الظاهر وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية بأخذونها ولا يعطون النساء منها شيئا بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد ( قوله وهو ) أي الصداق شرعا ما ذكر وأما لغة فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط فيكون المعنى الشرعي أعم من اللغوي على عكس القاعدة من أن اللغوي أعم من المعنى الشرعي وهذا مبني على أنه لا فرق بين الصداق والمهر .
أما على ما قيل من أن الصداق ما وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغير ذلك فلا يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي لكنه على خلاف القاعدة أيضا لأن القاعدة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى