وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

% لكن من غض طرفا أو ثنى قدما % عن الحرام فذاك الفارس البطل % ( قوله أن تكون الأمة ) أي التي يريد أن ينكحها مسلمة .
وذلك لقوله تعالى ! < من فتياتكم المؤمنات > ! وقوله يمكن وطؤها أي بأن لا تكون صغيرة ولارتقاء ولا قرناء ( قوله فلا تحل له الأمة الكتابية ) مفهوم الشرط المذكور .
وإنما جاز له وطء أمته الكتابية بملك اليمين كما سيصرح به لأن المحذور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف فيها ( قوله وعند أبي حنيفة يجوز للحر نكاح أمة غيره ) أي وإن لم يخف الزنا .
( فائدة ) قال المناوي في شرح الخصائص خص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح الأمة المسلمة لأن نكاحها مقيد بخوف العنت وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة ونكاحها غني عن المهر ابتداء وانتهاء وبرق الولد ومنصبه منزه عنه .
ولو قدر له نكاح أمة كان ولده منها حرا .
اه .
بجيرمي ( قوله فروع ) أي ثلاثة الأول قوله لو نكح الخ الثاني وولد الأمة الخ الثالث ولو غر الخ ( قوله بشروطه ) أي النكاح وهي العجز عمن تصلح للتمتع وخوف الزنا وإسلام الأمة ( قوله ثم أيسر ) أي بأن قدر على صداق الحرة ( قوله أو نكح الحرة ) أي بعد نكاح الأمة كما هو فرض المسألة بخلاف ما لو عقد عليهما معا فإنه يصح في الحرة ولا يصح في الأمة ( قوله لم ينفسخ نكاح الأمة ) أي لأنه دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله وولد الأمة ) أي أمة الغير .
( وقوله من نكاح أو غيره ) تعميم في الولد أي لا فرق فيه بين أن يكون من نكاح أي عقد صحيح .
وقوله أو غيره أي غير نكاح .
وقوله كزنا الخ تمثيل لغير النكاح .
وقوله أو شبهة أي لا تقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطىء بزوجته المملوكة أو نكحها وهو موسر .
أما التي تقتضي الحرية كأن غر بها فولدها حر كما سيصرح به ( قوله بأن نكحها وهو موسر ) الباء لتصوير الشبهة المقتضية لإرقاق الولد ( قوله قن ) خبر المبتدأ الذي هو ولد الأمة وقوله لمالكها أي الأمة ( قوله ولو غر ) أي الحر .
وقوله بحرية أمة أي بأن قال له وليها إنها حرة لا أمة .
وقوله وتزوجها أي بناء على أنها حرة ( قوله فأولادها الحاصلون منه ) أي من هذا المغرور .
وقوله ما لم يعلم برقها قيد في حرية الأولاد أي محلها مدة عدم علمه برقها أي قبل انعقاد الأولاد فإن علمه قبل الانعقاد فالأولاد أرقاء .
وعبارة شرح الروض أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء .
والمراد بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع فإن وضعتهم لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار .
وإلا فأرقاء .
قاله الماوردي .
قال الزركشي ولا بد من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع .
اه ( قوله وإن كان ) أي ذلك المغرور عبدا وحينئذ يلغز ويقال لنا ولد حر بين رقيقين ( قوله ويلزمه الخ ) مرتب على كون الأولاد أحرارا أي وإذا كانوا كذلك فيلزم المغرور وإن كان معذورا قيمتهم لسيد الأمة لأنه قوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها .
نعم إن كان المغرور عبدا لسيدها فلا شيء عليه .
إذ لا يجب للسيد على عبده مال وكذا إن كان الغار سيدها لأنه لو غرم رجع عليه .
ثم إن المغرور إذا غرم يرجع على الغار له لأنه الموقع له في الغرامة وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها .
ويتصور التغرير بالحرية للأمة منها أو من وكيل السيد في تزويجها أو منهما أو من سيدها في مرهونة زوجها هو بإذن المرتهن وهو معسر بالدين الذي عليه وفي جانية زوجها هو بإذن المجنى عليه وهو معسر أيضا وفيمن اسمها حرة فقال زوجتك حرة ونحو ذلك مما يتصور فيه التغرير من السيد وفي الغالب لا يتصور منه .
وذلك لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت عليه .
ثم إن التغريم المذكور محله إذا انفصل الولد حيا أما إذا انفصل ميتا بلا جناية فلا شيء فيه ( قوله وحل لمسلم حر ) أي وكذا كتابي .
وقوله وطء أمته الكتابية أي ذمية كانت أو حربية لكن يكره وطؤها لئلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده ( قوله لا الوثنية ولا المجوسية ) أي لا يجوز وطؤهما لقوله تعالى ! < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > ! قوله تتمة أي في بيان متعلقات نكاح الرقيق ( قوله لا يضمن سيد الخ ) المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا فإن اختلفا كموصى له بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة كاللقطة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة كحرفة .
اه .