وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل .
وقوله الكاملين أي البالغين العاقلين .
وخرج به غيرهم فلا يعتبره رضاه ( قوله لزوال المانع ) علة لقوله يزوجها برضا كل أي يزوجها مع رضاهم لزوال المانع من صحة النكاح وهو الكفاءة برضاهم .
وإنما زال المانع بذلك لما تقدم أن الكفاءة ليست بشرط للصحة فتسقط بالرضا ( قوله أما القاضي الخ ) مفهوم قوله لا قاض .
وقوله فلا يصح له تزويجها لغير كفء يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب أو عنة فيصح للقاضي تزويجها على المجبوب والعنين برضاها .
وقوله على المعتمد لا ينافيه خبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها ومقابل المعتمد أنه يصح كما في التحفة ونصها وقال كثيرون أو الأكثرون ويصح .
وأطال جمع متأخرون في ترجيحه وتزييف الأول وليس كما قالوا .
اه .
قوله وأطال جمع متأخرون في ترجيحه رأيت في بعض هوامش فتح الجواد ما نصه إختار جماعة من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقا منهم الشيخ أبو محمد والإمام الغزالي والعبادي ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيره وعليه العمل .
اه .
مشكاة المصباح لبا مخرمة .
اه ( قوله إن كان لها ولي الخ ) سيأتي محترزه ( قوله لأنه ) أي القاضي .
( وقوله كالنائب عنه ) أي عن الولي الخاص الغائب أو المفقود .
( وقوله فلا يترك ) أي القاضي .
( وقوله الحظ له ) أي للولي الخاص المذكور والحظ له هو تزويجها على كفء ( قوله وبحث جمع متأخرون أنها ) أي المرأة التي غاب وليها أو فقد ( قوله قال شيخنا وهو ) أي البحث المذكور متجه مدركا .
وعبارته بعد كلام ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة كما أبيحت الأمة لخائف العنت .
اه .
وهو متجه مدركا .
والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير الكفء تعين فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين فإن فقدا تعين ما بحثه هؤلاء .
اه ( قوله أما من ليس لها ولي أصلا الخ ) محترز قوله إن كان لها ولي الخ .
ثم إن تفصيله المذكور بين أن يكون لها ولي غائب أو نحوه فلا يصح تزويج الحاكم على الأصح وبين أن لا يكون لها ولي أصلا فيصح على المختار ليس في التحفة والنهاية بل الذي فيهما مع الأصل أنه لا يزوج الحاكم بغير كفء على الأصح مطلقا لا فرق في ذلك بين أن لا يكون لها ولي أصلا وبين أن يكون لها ولي غائب أو فقد ثم ذكرا مقابله ولم يفصلا فيه التفصيل المذكور ثم نقلا عن جمع تخصيص المقابل وهو القول بالصحة بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله وإلا لم يصح تزويجه قطعا لبقاء حقه وولايته .
وفي المنهج وشرحه والروض وشرحه الجزم بعدم صحة تزويج الحاكم بغير كفء برضاها من غير تفصيل ولا ذكر خلاف .
إذا علمت هذا تعلم ما في كلامه وتعلم أيضا ما في قوله بعد صحيح على المختار فإنه إن كان جاريا فيه على مقابل الأصح ورد عليه أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيل وإن كان جاريا على ما جرى عليه جمع من تخصيص القول بالصحة بما إذا لم يكن تزويجنه لنحو غيبة الولي ورد عليه أنه إذا كان لها ولي غائب لا يصح تزويجه قطعا .
وهو قد أشار إلى الخلاف فيه بقوله فيما سبق على المعتمد .
ويمكن أن يقال إن المؤلف رحمه الله تعالى جار على طريقة ثالثة توسط فيها ففصل التفصيل المذكور .
تأمل ( قوله فرع ) الأولى فرعان لأنه ذكر اثنين الأولى قوله لو زوجت من غير كفء الخ .
الثاني قوله فإن أذنت في تزويجها الخ ( قوله لو زوجت ) أي المرأة مطلقا بكرا كانت أو ثيبا .
وقوله من غير كفء أي على غير كفء .
وقوله بالإجبار أي بأن يكون الولي أبا أو جدا وهي بكر ( قوله أو بالإذن ) أي أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنها كأن يكون الولي غير مجبر أو هي ثيب بالغ .
وقوله المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره أي أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن قالت له أذنت لك في تزويجي فإن قيدت الإذن بكفء تعين أو غير كفء فإن كان المزوج الولي الخاص صح تزويجها