وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على التتمة لكان أولى لأنه من متعلقات خصال الكفاءة ومعنى عدم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض أنه لا تجبر خصلة في الزوج رديئة بخصلة حميدة .
فلو كان الزوج نسيبا معيبا وهي سليمة من العيوب وغير نسيبة فلا يجبر النسب العيب ويكون كفؤا لها .
ومثله ما لو كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة فلا يكون كفؤا لها .
ومثله ما ذكره المؤلف بقوله فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي لأنه ليس كفؤا لها وذلك لما بالزوج من النقص المانع من الكفاءة وهو الرق ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة وهي كونه عربيا .
وبقوله ولا حر ة فاسقة بعبد عفيف أي لا تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر ( قوله وليس من الحرف الدنيئة خبازة ) بكسر ففتح أي ولا نجارة بالنون ولا تجارة بالتاء ( قوله ولو اطرد عرف الخ ) وحاصل ذلك أن ما نص عليه الفقهاء من رفعه أو دناءة في الخصال نعول عليه وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد .
قال في التحفة وهل المراد بلد العقد أو بلد الزوجة كل محتمل .
والثاني أقرب لأن المدار على عارها وعدمه .
وذلك وإنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها أي التي هي به حالة العقد وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف ولعله باعتبار عرف بلده .
اه .
وقوله وذكر في الأنوار قد نقلنا بعض عبارته فيما تقدم فارجع إليه إن شئت وقوله لم يعتبر أي العرف المطرد بعد نص الفقهاء ( قوله ويعتبر عرف بلدها ) قال في النهاية أي التي هي بها حالة العقد .
وقال ع ش قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئا لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه .
ثم رأيت في سم على حجر ما نصه قوله أي التي هي بها إن كان المراد التي بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد على عزم العود لبلدها فمشكل .
اه .
وقوله فيما لم ينصوا عليه أي في الحرف التي لم ينصوا عليها بدناءة ولا برفعة ( قوله وليس للأب تزويج ابنه الخ ) لو أخر هذا وذكره في فصل في نكاح الأمة لكان أنسب وإن كان ذكره هنا فيه نوع مناسبة من جهة أن الأمة لا تكافىء الحر .
وقوله أمة أي أو معيبة بعيب يثبت الخيار ويجوز تزويجه من لا تكافئه بنسب أو حرفة أو غيرهما من سائر الخصال غير العيوب .
وذلك لأن الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافئه .
نعم يثبت له الخيار إذا بلغ .
وقوله لأنه مأمون العنت أي الذي هو شرط في جواز نكاح الأمة .
وفي التحفة بعده قال الزركشي قد يمنع هذا في المراهق لأن شهوته إذ ذاك أعظم .
( فإن قيل ) فعله ليس زنا .
( قيل ) وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك اه .
ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق فلا جامع بينهما .
وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني .
اه ( قوله ويزوجها بغير كفء الخ ) أي يصح أن يزوجها عليه الخ .
وقوله ولي فاعل يزوجها .
ولا فرق فيه بين أن يكون منفردا أي ليس هناك ولي غيره أو ليس منفردا بدليل قوله بعد أو أوليائها ( قوله لا قاض ) معطوف على ولي ( قوله برضا كل ) متعلق بيزوجها .
وقوله منها الخ بيان لكل .
وقوله ومن وليها إن كان هو المباشر للعقد فلا حاجة إلى ذكره لأن مباشرته تستلزم الرضا منه وإن كان غيره من بقية الأولياء أغنى عنه قوله بعد أو أوليائها .
وعبارة متن المنهاج زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح التزويج .
اه .
فلو صنع مثل صنيعه لكان أولى ( قوله أو أوليائها ) أي أو منها مع أوليائها أي باقيهم .
فلو زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها فقط ولم يرض باقي الأولياء لم يصح لأن لهم حقا في الكفاءة إلا في إعادة النكاح المختلع رضوا به أو لا بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها دون الباقين فإنه يصح ويكفي رضاهم به أولا .
أفاده في الروض وشرحه .
وقوله المستوين أي في درجة واحدة كأخوة .
وخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين كأخ وعم فلا عبرة بالأبعد الذي هو العم لأنه لا حق له في الكفاءة .
فلو زوجها الأقرب غير كفء برضاها فليس له اعتراض عليه ولا نظر لتضرره بلحوق العار بنسبه لأن