وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه كما تقدم ( قوله لم يصح التزويج ) أي على الأصح ومقابله يصح لكن لها الخيار حالا إن كانت بالغة وبعد البلوغ إن كانت صغيرة كما في متن المنهاج وعبارته ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو تزويج الأب أو غيره بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر التزويج باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت .
اه ( قوله فإن أذنت في تزويجها ) أي معتبرة الإذن .
وقوله بمن ظنته كفؤا أي على معين ظنته كفؤا .
وقوله فبان أي من ظنته كفؤا .
وقوله خلافه أي خلاف كونه كفؤا وهو كونه غير كفء ( قوله صح النكاح ) جواب إن ( قوله ولا خيار لها ) أي في فسخ النكاح .
وقوله لتقصيرها بترك البحث علة لعدم ثبوت الخيار لها ( قوله نعم الخ ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها وقوله إن بان أي الذي ظنته كفؤا .
وقوله معيبا أو رقيقا قال ع ش أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل .
اه .
( قوله تتمة ) أي في بيان بعض آداب النكاح .
وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الأركان ( قوله يجوز للزوج ) ومثله المتسري ( وقوله كل تمتع منها ) أي من زوجته أي أو من أمته ( قوله بما سوى حلقة دبرها ) أما التمتع بها بالوطء فحرام لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون ( قوله ولو بمص بظرها ) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز .
قال في القاموس البظر بالضم الهنة وسط الشفرة العليا .
اه .
والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان ( قوله أو استمناء بيدها ) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز .
وقوله لا بيده أي لا يجوز الاستمناء بيده أي ولا بيد غيره غير حليلته ففي بعض الأحاديث لعن الله من نكح يده .
وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن خاف الزنا غاية لقوله لا بيده أي لا يجوز بيده وإن خاف الزنا .
وقوله خلافا لأحمد أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة ( قوله ولا افتضاض بأصبع ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده وهو لا يصح إذ يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاض ولا معنى له .
فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر أي ولا يجوز افتضاض أي إزالة البكارة بأصبعه .
وفي البجيرمي ما نصه قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها إذ لو جاز ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك .
اه ( قوله ويسن ملاعبة الزوجة ) ومثلها الأمة المتسرى بها .
وقوله إيناسا أي لأجل الإيناس بها ( قوله وأن لا يخليها الخ ) أي ويسن أن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال أي تحصينا لها ولأن غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث ليال ولذلك لم يسوغ الشارع للحر أكثر من أربع ( قوله بلا عذر ) متعلق بيخليها المنفي فإن كان هناك عذر قائم بها كحيض أو نفاس أو به كمرض لا يكون عدم الإخلاء المذكور سنه ( قوله وأن يتحرى الخ ) أي ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت السحر وذلك لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا ( قوله وأن يمهل الخ ) أي ويسن أن يمهل أي يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله حتى تنزل .
ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن ( قوله وأن يجامعها الخ ) أو ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره .
قال ع ش أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفره بل أو في يومه إن اتفقت خلوة .
اه ( قوله وأن يتطيبا للغشيان ) أي ويسن أن يتطيب الزوجان للوطء ( قوله وأن يقول كل ) أي ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكر وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان أبدا قال في النهاية وليتحر استحضار ذلك أي قوله بسم الله الخ عند الإنزال فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره .
اه .
وقوله ولو مع اليأس من الولد غاية في سن القول المذكور أي يسن أن يقول كل منهما ذلك ولو مع اليأس من الولد لكونها كبيرة أو صغيرة أو حاملا .
كذال في ع ش .
والمراد بيأس الحامل