وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه فإن بان مثل ما شرط أو خيرا مما شرط كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح ولا خيار لأنه مساو أو أكمل .
وحكم المهر هنا كحكمه في خيار العيب فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر المثل ( قوله بخلف شرط ) أي بوصف لا يمنع صحة النكاح كما علمت بخلاف ما إذا كان يمنعها كأن شرط كونها أمة وهو حر لا يحل له نكاحها أو شرط كونها مسلمة وهو كافر فالنكاح يبطل بذلك من أصله .
وخرج بقوله خلف شرط خلف العين كزوجني على زيد فزوجها على عمرو فإن النكاح يبطل جزما .
وقوله وقع في العقد الجملة صفة لشرط أي شرط موصوف بكونه وقع في العقد .
وقوله لا قبله تصريح بمفهوم قوله في العقد أي أما إذا وقع قبله فلا يؤثر .
وذلك لأنه إنما يؤثر إذا ذكر في العقد بخلاف ما إذا سبقه ( قوله كأن شرط في أحد الزوجين الخ ) هو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة أو الولي ولما إذا كانت الزوجة مجبرة أو غير مجبرة أي وقد أذنت في معين وشرطت ما ذكر فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ومن الولي .
اه .
بجيرمي .
وقوله حرية بالرفع نائب فاعل شرط .
وقوله أو يسار أي غنى .
وقوله أو بكارة ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج إلى الآن .
اه .
بجيرمي .
وقوله أو سلامة من عيوب أي غير عيوب النكاح وأما هي فهي مثبتة للخيار مطلقا سواء شرطت السلامة منها أم لا .
وعبارة البجيرمي فإن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار مطلقا وإن كان الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية والنسب والحرفة فإن شرط منها كان لها الخيار وإلا فلا .
اه ( قوله كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلا ) أي أو نسيبة أو غنية أو شباب .
ومثله يقال في الزوج كأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك بشرط أنك بكر أو حر أو غني أو شباب أو يقول ذلك لوكيل الزوج ( قوله فإن بان أدنى مما شرط ) إسم بان يعود على أحد الزوجين لكن على تقدير مضاف ومتعلق شرط محذوف أي فإن بان أحد الزوجين أي وصفه أدنى من الوصف الذي فيه وما ذكر مرتب على مقدر .
أي فإذا شرط وأخلف الشرط فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ .
قال في التحفة نعم الأظهر في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير وإن كان دون المشروط وكذا لو شرطت حريته فبان قنا وهي أمة على الأوجه .
اه .
وخرج بقوله أدنى ما لو بان مثله أو خيرا منه فلا فسخ ( قوله ولو بلا قاض ) غاية لقوله فله فسخ وهي للرد كما يستفاد من عبارة التحفة ونصها والخيار فوري ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن كما مر اه .
أي كعيب النكاح .
ومثلها النهاية ( قوله ولو شرطت بكارة ) أي شرط الزوج أنه لا يتزوجها إلا إن كانت بكرا .
وقوله فوجدت ثيبا .
أي فوجدها ثيبا ( قوله وادعت ذهابها عنده ) أي ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد .
والمراد لا بوطئه بأن يكون بنحو سقطه ليغاير ما بعده .
وقوله فأنكر أي أنها ذهبت عنده .
وقوله صدقت بيمينها جواب لو .
وقوله لدفع الفسخ أي لأجل ذلك ( قوله أو ادعت افتضاضه لها ) أي أو ادعت أنها دخلت عليه بكرا وأنه هو الذي أزال بكارتها .
فلو قال عند قوله وادعت ذهابها عنده بوطئه أو بغيره لكان أخصر .
وقوله فأنكر أي الزوج ما ادعته وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبا ( قوله فالقول قولها بيمينها ) عبر أولا بقوله صدقت بيمينها وهنا بما ذكر تفننا وقوله أيضا أي كما تصدق في الصورة الأولى لدفع الفسخ ( قوله لكن يصدق الخ ) راجع للصورتين قبله ودفع بهذا الإستداراك ما قد يتوهم من أنه إذا كان القول قولها بيمينها في الصورتين أنها تستحق المهر كاملا مع أنه ليس كذلك .
( والحاصل ) القول قولها بالنسبة لدفع الفسخ والقول قوله بالنسبة لتشطير المهر .
( قوله إن طلق قبل الدخول ) أي قبل الوطء فإن طلق بعدالوطء وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب المهر لأنه كان يمكنه معرفة كونها بكرا بغير الوطء ( قوله ولا يقابل الخ ) لو قدم هذا