وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعدم توقع الإستمتاع ولا بد من ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله عنه وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ رفعت أمرها إلى القاضي لامتناع استقلالها بالفسخ فإذا ادعى الوطء وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه صدق هو بيمينه أنه وطىء ولا يطالب بوطء بخلاف البكر غير الغوراء فتحلف هي أنه لم يطأ وكذلك إن نكل عن اليمين في الثيب أو البكر الغوراء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها ( قوله فلكل من الزوجين الخ ) تفريع على كون المذكورات من عيوب النكاح .
وقوله الخيار فورا أي لأن الخيار خيار عيب وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع .
فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك ولا ينافي الفورية ضرب السنة في العنة لأنها لا تثبت بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي وحينئذ فلها الفسخ ولكن بعد قول القاضي ثبتت عندي عنته أو ثبت حق الفسخ ( قوله في فسخ النكاح ) .
( اعلم ) أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور الأول أنه لا ينقص عدد الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى بخلاف ما إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة ولا تحل له إلا بمحلل .
الثاني إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه بخلاف ما إذا طلق فإن عليه نصف المهر .
الثالث إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل بخلاف ما إذا طلق حينئذ فإن عليه المسمى .
الرابع إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقه لها وإن كانت حاملا بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة .
وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول ( قوله بما وجد الخ ) متعلق بالخيار والباء سببية أي الخيار بسبب ما وجد من العيوب .
وقوله في الآخر متعلق بوجد ( قوله بشرط أن يكون بحضور الحاكم ) أي إنما يصح الخيار فورا في فسخ النكاح إن كان حاصلا بحضور الحاكم وذلك لأن الفسخ بالعيوب المذكورة أمر مجتهد فيه كالفسخ بإعسار فتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد وهو لا يكون إلا من الحاكم فلو تراضيا بالفسخ بها من غير حاكم لم ينفذ ويغني عنه المحكم بشرط ولو مع وجود القاضي .
نعم إن لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة كما قالوه في الإعسار بالنفقة ( قوله وليس منها ) أي من العيوب المثبتة للخيار فهو مرتبط بقوله ومن عيوب النكاح الخ ( قوله استحاضة ) أي وإن لم تخفظ لها عادة بأن تحيرت وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها ( قوله وبخر ) بفتحتين نتن الفم وغيره كالأنف وقيل نتن الأنف يسمى نخرا بالنون ( قوله وصنان ) هو بضم الصاد .
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق فيه بين أن يكون مستحكما أو يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع الوسخ ( قوله وقروح سيالة ) أي كالمبارك المعروف ( قوله وضيق منفذ ) أطلق جعله من العيوب الغير المثبتة للخيار وليس كذلك بل فيه تفصيل هو أنه إن تعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها كان من العيوب المثبتة للخيار وإلا فلا .
وعبارة التحفة .
ومثله أي المنسد محل جماعها ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل واطىء .
كذا أطلقوه .
ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها سواء أدي لإفضائها أم لا ثم قال قال الأسنوي وكما يخير بذلك فكذلك تتخير هي بكر آلته بحيث يفضي كل موطوءة .
اه .
بتصرف .
والإفضاء رفع ما بين قبلها ودبرها أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه .
( قوله ويجوز لكل من الزوجين خيار الخ ) شروع في بيان خيار الشرط بعد بيان خيار العيب .
وحاصل الكلام عليه أنه لو شرط في أحد الزوجين وصف لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا ولا كبياض وسمرة فأخلف المشروط صح النكاح لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى ولكل من الزوجين الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط