وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجذام .
( وقوله اسوداد العضو ) أي وإن لم يوجد تقطع ولا تناثر على المعتمد ( قوله وفي الثاني ) أي وعلامة الإستحكام في الثاني أي البرص .
وقوله عدم احمراره أي العضو .
وعبارة غيره وعلامة الإستحكام فيه وصوله للعظم بحيث لو فرك العضو فركا عنيفا لم يحمر اه ( قوله غير ) فاعل يكافىء المقدر في قوله ولا سليمة أي ولا يكافىء سليمة من العيب غيرها .
وهذا باعتبار حل الشارح أما باعتبار المتن فهو فاعل يكافىء المصرح به أول الفصل كما تقدم التنبيه عليه وقوله ممن به عيب بيان للغير .
وقوله منها أي من العيوب الثلاثة ( قوله لأن النفس الخ ) علة لعدم المكافأة المذكورة أي لا يكافىء السليمة من العيوب من لم يسلم منها لأن النفس الخ .
وقول تعاف أي تكره صحبة من به ذلك أي المذكور من الجنون والجذام والبرص لأن الأول يؤدي إلى الجناية والأخيرين يعديان .
ففي الصحيحين فر من المجذوم فرارك من الأسد وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له .
وذلك الغير هو الذي يحصل في قلبه خوف حصول المرض .
فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا .
وحينئذ فلا ينافي ما صح في الحديث لا عدوى لأنه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له فقد شوهد أنه .
لا يحصل له مرض ولا ضرر أو يقال المراد لا عدوى مؤثرة فلا ينافي أنه قد تحصل العدوى لكن بفعل الله تعالى فإن الحديث ورد ردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى ( قوله ولو كان بها الخ ) كلام مستأنف ولو شرطية جوابها قوله فلا كفاءة ولا يصح جعلها غاية ويكون قوله فلا كفاءة تفريعا لأن موضوع هذه الخصلة لأن السليمة من العيوب لا يكافئها من هو متصف بها وحينئذ فينحل المعنى السليمة من العيوب لا يكافئها من ذكر وإن كان بها عيب ولو متفقا فيناقض آخر الكلام أوله .
لأنها إذا كان بها عيب فلا تكون سليمة من العيوب لا سيما عند اتفاقهما في العيب .
وقوله وإن اتفقا أي العيبان كأن يكون جذماء وهو كذلك وذلك لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه .
وقوله أو كان ما بها أقبح أي أو كان العيب الذي فيها أقبح من العيب الذي فيه كأن تكون جذماء وهو أبرص أو يكون الذي بها أكثر ( قوله أما العيوب الخ ) مقابل قوله عيب مثبت لخيار .
وقوله كالعمى الخ تمثيل للعيوب التي لا تثبت الخيار ( قوله وقطع الطرف ) أي قطع عضو من أعضائه وهو بفتح الراء وأما بسكونها فهو العين .
وقوله وتشوه الصورة أي قبح الخلقة بنقص فيها أو غيره ( قوله تتمة ) أي في بيان العيوب التي تثبت الخيار وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل .
وحاصلها سبعة الثلاثة المتقدمة وهي مشتركة ويثبت الخيار بها للزوجين مطلقا وجدت قبل العقد أو بعده وللولي إن قارنت العقد وإن رضيت بها لأنه يعير بها .
واثنان خاصان بالرجل وهما الجب والعنة فيثبت الخيار بهما للزوجة وإثنان خاصان بها وهما الرتق والقرن فيثبت بهما الخيار للزوج ( قوله ومن عيوب النكاح ) أي العيوب المثبتة لفسخ النكاح ( قوله رتق ) بفتحتين وهو انسداد محل الجماع بلحم .
ولا تجبر على شق الموضع فإن شقته أو شقه غيرها وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع ولا تمكن الأمة من الشق إلا بإذن سيدها .
وقوله وقرن بفتح القاف وفتح الراء وقيل بسكونها وهو انسداد محل الجماع بعظم ( قوله وجب ) بفتح الجيم وتشديد الباء وهو قطع الذكر أو بعضه والباقي دون الحشفة ولو بفعل الزوجة أو بعد الوطء .
وقوله وعنة بضم العين وتشديد النون وهي العجز عن الوطء في القبل لضعف الآلة أو القلب أو الكبد .
ولا بد في ثبوت الخيار بها من أن تكون من مكلف بخلاف الصبي والمجنون فلا يسمع دعوى العنة في حقهما لأنها لا تثبت إلا بإقرار الزوج عند القاضي أو عند بينة تشهد على إقراره أو بيمينها بعد نكوله وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنكوله ولا تثبت بالبينة لأنه لا إطلاع للشهود عليها .
ولا بد أيضا أن تكون قبل الوطء فلا خيار له بعد الوطء ولو مرة لأنها وصلت إلى مطلوبها وعرفت بذلك قدرته على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوالها وعود الداعية للإستمتاع بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به الخيار ليأسها من الجماع