وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدكم مريضه من الطعام والشراب لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني تصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا .
اه .
وقوله والثاني معطوف على الأول أي وهو وأما معاوية فصعلوك .
وفي المغني ما نصه ( فائدة ) قال الإمام والغزالي شرف النفس من ثلاث جهات إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعاد له شيء الثانية الإنتماء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية والثالثة الإنتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوي قال الله تعالى ! < وكان أبوهما صالحا > ! قال ولا عبرة بالإنتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وإن تفاخر الناس بهم قال الرافعي وكلام النقلة لا يساعدهما عليه في عظماء الدنيا .
اه ( قوله ولا سليمة الخ ) أي ولا يكافىء سليمة من عيب .
وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين وكذا في أبيهما وأمهما على أحد وجهين وهو الأوجه عند م ر .
وعليه فابن نحو الأجذم ليس كفؤا لمن أبوها سليم وعند حجر خلافه قال وزعم الأطباء الأعداء في الولد لا يعول عليه والمراد بالعيب المثبت للخيار الذي تعتبر السلامة منه في الكفاءة المشترك وهو الجنون والجذام والبرص لا الخاص بالرجل وهو الجب والعنة إذ لا معنى لكونها سليمة منها ولا الخاص بها وهو الرتق والقرن إذ لا معنى لكونه غير سليم منهما ( قوله حالة العقد ) قيد به لما تقدم أن العبرة في الخصال بحال العقد لكن كان عليه أن يقيد به في جميعها كما في التحفة والنهاية ( قوله لخيار نكاح ) أي لخيار فسخ نكاح ففي الكلام مضاف مقدر ( قوله لجاهل به ) متعلق بمثبت .
وقوله حالته متعلق بجاهل والضمير يعود على العقد .
وهذا بيان لشرط كون العيب مثبتا للخيار وأتى به للإيضاح وإلا فهو ليس بصدد بيان شروطه .
والمعنى أن العيب الذي تشترط السلامة منه هو المثبت لخيار فسخ النكاح وهو لا يكون مثبتا إلا لجاهل بالعيب حالة العقد دون العالم به عنده ويصدق منكر العلم به بيمينه ولو بعد الوطء وعبارة الروض وشرحه .
$ ( فرع ) $ لو نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة فلا خيار له كما في المبيع والقول فيما لو كان به عيب وادعى على الآخر علمه به ولو بعد الدخول فأنكر قوله بيمينه أنه لم يعلم به لأن الأصل عدم علمه به .
اه ( قوله كجنون الخ ) تمثيل للعيب المثبت للخيار الذي يشترط السلامة منه .
وقوله ولو متقطعا أي ولو كان الجنون متقطعا يأتي تارة ويذهب تارة .
وقوله وإن قل أي الجنون .
وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجر والذي جرى عليه م ر أن الخفيف لا يضر وعبارته ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان .
اه .
ومثل الجنون في ثبوت الخيار الخبل كما ألحقه به الشافعي رضي الله عنه كذا قيل .
وفي القاموس أنه الجنون وعليه فلا إلحاق والإغماء المأيوس من زواله كالجنون ( قوله هو ) أي الجنون .
وقوله يزول به الشعور أي الإدراك من القلب لكن مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء ( قوله وجذام ) بالجر معطوف على جنون أي وكجذام .
وقوله مستحكم بكسر الكاف بمعنى محكم يقال أحكم واستحكم أي صار محكما .
وقيد بالإستحكام فيه وفيما بعده دون الجنون للإشارة إلى أنه لا يشترط فيه الإستحكام .
والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية كما قاله الزركشي فإذا جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية على الآخر بقتل أو نحوه واعتمد الزيادي عدم الإستحكام في البرص والجذام كالجنون .
ومما جرب للجذام أن يؤخذ من دهن حب العنب ومرارة النسر أجزاء متساوية ويخلطان معا ويدلك بهما ثلاثة أيام .
ومما جرب للبرص أن يؤخذ ماء الورد ويطلى به ثلاثة أيام فإنه يبرأ بإذن الله تعالى ( قوله وهي ) أي الجذام وأنت الضمير باعتبار الخبر .
وقوله علة يحمر منها العضو قال م ر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب .
اه .
وقوله ثم يتقطع أي وبعده يتناثر أي يتساقط ( قوله وبرص ) هو بالجر عطف على جنون أي وكبرص .
وخرج به البهق فلا يؤثر ( قوله وهو ) أي البرص ( قوله وإن قلا ) أي الجذام والبرص فإنهما يؤثران ( قوله وعلامة الإستحكام في الأول ) أي في