وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفصاد أدنى في الذي لا يستعملها كالخراز وشبهه .
وإذا شك في الشرف والدناءة أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأدنى فالمرجع إلى عادة البلد .
اه ( قوله فلا يكافىء من ) هي اسم موصول فاعل يكافىء .
وقوله هو أو أبوه حجام الجملة صلة الموصول ( قوله أو كناس ) أي ولو للمسجد ( قوله أو راع ) لا يرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الكلام فيمن أخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقط والأنبياء لم يتخذوه لذلك ( قوله بنت خياط ) مفعول يكافىء وكان الأولى أن يسقط لفظ بنت كما نص عليه البجيرمي وعبارته قوله بنت خياط المناسب أن يقول لخياطة لأن الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد الزوجين في الحرفة .
اه .
ح ل .
قال شيخنا العزيزي ولم يقل ليس كفء خياطة مع أنه الملائم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الأصول كما تعتبر في الزوجين .
اه .
( قوله ولا هو ) أي ولا يكافىء هو أي الخياط .
وقوله بنت تاجر يأتي فيه وفيما بعده ما تقدم ( قوله وهو ) أي التاجر .
وقوله من يجلب البضائع أي يأتي بها من محلها إلى محل آخر ليبيعها فيه .
وقوله من غير تقييد بجنس أي من البضائع كالرز ( قوله أو بزاز ) بالجر عطف على تاجر أي ولا يكافىء الخياط بنت بزاز ( قوله وهو ) أي البزاز .
وقوله بائع البز هو بفتح الباء القماش ( قوله ولا هما ) أي ولا يكافىء التاجر والبزاز ( قوله بنت عالم أو قاض ) قال في التحفة الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير أخذا مما مر في الوصية وحينئذ فقضيته أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكافىء بنته الجاهل .
وفيه وقفة ظاهرة كمكافأته لبنت عالم بالأصلين والعلوم العربية .
ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا لا يكافئها من ليس كذلك .
ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به افتخار وهنا بالعكس فالعرف هنا غيره ثم .
فتأمله .
اه ( قوله عدل ) صفة لكل من العالم والقاضي فلا عبرة بالفسق منهما وفي شرح الرملي وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع .
وصرح بذلك في القضاء فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة أو غير أهل كما هو الغالب في قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام ففي النظر إليه نظر ويجيء فيه ما سبق في الظلمة المستولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعدم الإعتبار لأن النسبة إليه عار بخلاف الملوك ونحوهم .
ومثله في التحفة ( قوله خلافا للروضة ) في التحفة ما نصه في الروضة أن الجاهل يكافىء العالمة وهو مشكل فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل ولا يعير العالمة بالجاهل .
اه .
وضعف في الأنوار ما في الروضة وعبارته قال الروياني الشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل للعالمة .
قال صاحب الروضة .
هو ضعيف وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم .
وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره .
اه ( قوله والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ) مقابله يقول إنه يعتبر لأنه إذا كان معسرا لم ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين .
قال في النهاية وعلى الأول أي الأصح لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء .
اه .
( قوله لأن المال ظل زائل الخ ) عبارة المغني لأن المال ظل زائل وحال حائل ومال مائل ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر .
وقال في التحفة ويجاب عن الخبر الصحيح الحسب المال وأما معاوية فصعلوك بأن الأول أي الحسب المال على طبق الخبر الآخر تنكح المرأة لحسبها ومالها الحديث .
أي أن الغالب في الأغراض ذلك .
ووكل صلى الله عليه وسلم بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمة لا سيما قوله تعالى ! < ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة > ! إلى قوله ! < وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا > ! وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي