وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعلق بيزوج أي يزوجانها عند وجود غبطة أي منفعة للسيدة أو السيد ( قوله كتحصيل مهر الخ ) تمثيل للغبطة .
قال في المغني وقيل لا يزوجها أي الأب والجد لأنه قد تنقص قيمتها وقد تحبل فتهلك .
اه .
( قوله لا يزوج عبدهما ) أي الصغيرة والصغير أي والمجنون والسفيه ذكرا أو أنثى .
وهذا مفهوم قوله أمة ( قوله لانقطاع كسبه عنهما ) أي عن الصغيرة والصغير فلم يكن لهما مصلحة في التزويج حينئذ .
قال في التحفة ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته اه .
( قوله خلافا لمالك ) رضي الله عنه أي فإنه قال بجواز تزويج عبدهما إن ظهرت مصلحة فيه وذلك بأن يكون إذا تزوج يكتسب ما يكفي زوجته ويكفيهما وإذا لم يتزوج ربما انقطع عن ذلك بسبب ما يتولد عنه من الأمراض ( قوله ولا أمة ثيب صغيرة ) محترز قوله بكرى أي ولا يزوج الأب فأبوه أمة ثيب صغيرة .
ومحله ما لم تكن مجنونة وإلا جاز لهما أن يزوجا أمتها لأنهما يليان مالها ونكاحها ( قوله لأنه لا يلي نكاح مالكتها ) أي فلا يلي نكاح أمتها بالأولى .
( والحاصل ) أنه يشترط فيمن يلي نكاح الأمة أن يكون ولي مال مالكتها ونكاحها فيزوج أمة الصغيرة البكر والصغيرة الأب فأبوه لأنهما يليان نكاح السيدة أو السيد فيليان نكاح أمتهما تبعا ويزوج أمة الرشيد وليها مطلقا ولو السلطان لأنه يلي نكاحها لكن بإذنها ولا يزوج أمة الثيب الصغيرة الأب والجد والسلطان وغيرهم لهم لا يلوون نكاح السيدة فلا يلوون نكاح أمتها ( قوله ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب ) وذلك لأن الولاية عليها من جهة الملك فهي قاصرة على المالك فلا تنتقل للقاضي عند غيبته ( قوله نعم إن رأى القاضي بيعها ) مفعول رأى الثاني محذوف أي أصلح .
وقوله لأن الحظ الخ علة الصلاحية التي رآها القاضي .
وقوله فيه أي في البيع وقوله الغائب أي المالك الغائب وقوله من الإنفاق عليها متعلق بالحظ وأصله الأحظ أي الأحظ له من الإنفاق عليها .
ولو قال لأنه أحظ له من الإنفاق لكان أولى ( قوله باعها ) جواب إن ( قوله ويزوج سيد بالملك ) أي لا بالولاية وذلك لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة .
اه .
تحفة ( قوله ولو كان فاسقا ) أي ولو كان السيد فاسقا .
وذلك لأن الفسق يمنع الولاية لا الملك وتزويج السيد ليس بالولاية وإنما هو بالملك ( قوله أمته ) أي ولو كانت كافرة أو كانت محرمة عليه كأخته .
وقوله المملوكة كلها له أي لسيدها ( قوله لا المشتركة ) أي لا يزوج المشتركة وهو مفهوم .
قوله المملوكة كلها .
وقوله ولو باغتنام أي ولو حصل الاشتراك بسبب الاغتنام بأن غنم جماعة أمة فهي مشتركة بينهم .
وقوله بينة متعلق بالمشتركة ( قوله بغير رضا جميعهم ) أي لا يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لها أما مع رضاهم فيجوز ( قوله ولو بكرا صغيرة ) الغاية للتعميم لا المرد إذ لا خلاف فيه .
ولو قال كما في المنهاج بدلها بأي صفة كانت أي صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا رشيدة أو غيرها لكان أولى .
وقوله أو كبيرة أي بكرا أو ثيبا .
وقوله بلا إذن منها أي الكبيرة والأولى إسقاطه أو إسقاط قوله بعد وله إجبارها الخ وذلك لأن أحدهما يغني عن الآخر .
وفي المنهج والمنهاج الاقتصار على الثاني وهو ظاهر ( قوله لأن النكاح الخ ) علة لكونه أن يزوجها بلا إذن منها ( قوله وهي ) أي المنافع .
وقوله مملوكة له أي والمالك يفعل في ملكه ما يشاء سواء رضي به المملوك أم لا ( قوله له إجبارها عليه ) أي النكاح للعلة المارة آنفا ومحله في غير المبعضة والمكاتبة أما هما فلا يجبرهما عليه لأنهما في حقه كالأجنبيات وفي غير المتعلق بها حق لازم كالرهن والجناية فليس للراهن تزويج المرهونة إلا على المرتهن أو بإذنه وليس للسيد تزويج الجانية المتعلقة برقبتها مال وهو معسر وإلا صح وكان اختيارا للفداء ( قوله لكن لا يزوجها لغير كفء الخ ) لما كانت العلة المارة وهي قوله لأن النكاح الخ وهي مملوكة له توهم جواز تزويجها على غير كفء لها كجواز بيعها عليه أتى بالاستدراك المذكور لدفع هذا الإيهام .
وحاصله أن النكاح ليس كالبيع لأنه لا يقصد به التمتع بخلاف النكاح وعبارة المنهج وشرحه وله إجبار أمته على نكاحها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له