وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاكم ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين فيزوج الولي العتيقة وإن كان لا يزوج المعتقة ( قوله تبعا لولايته عليها ) أي أن ولي المعتقة يزوج العتيقة بطريق التبعية لولايته على نفس المعتقة .
وعبارة شرح التحرير لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها .
اه .
( قوله فيزوجها ) أي العتيقة وهو بيان للولي .
وقوله ثم جدها أي المعتقة .
والمراد به أبو أبيها وإن علا ولو عبر به كما تقدم لكان أولى .
لأن الجد شامل لما كان من جهة الأم مع أنه لا ولاية له ( قوله بترتيب الأولياء ) الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف أي ثم تجري من بعد الأب والجد على ترتيب الأولياء في الإرث فيقدم أخ شقيق على أخ الأب وهكذا الخ ما تقدم ( قوله ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ) أي لأنه لا يكون وليا للمعتقة لما تقدم أنه لا يزوج ابن ببنوة فلا يكون وليا لعتيقتها ( قوله بإذن عتيقة ) متعلق بقوله يزوج أي يزوجها بإذنها ويكفي سكوتها إن كانت بكرا ( قوله ولو لم ترض المعتقة ) غاية في التزويج بإذنها أي يزوج العتيقة بإذنها سواء رضيت المعتقة أم لا .
وذلك لأن رضاها غير معتبر لأنه لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له .
وقيل يعتبر رضاها لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم بها فلا أقل من مراجعتها ( قوله فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها ) أي ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاء ولو قال ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى لشموله لجميع ذلك قوله ويزوج أمة لما بين حكم تزويج العتيقة شرع في بيان حكم تزويج الأمة غير العتيقة .
وقوله امرأة قيد خرج به أمة الرجل فإنه هو الذي يزوجها .
وقوله بالغة رشيدة نعتان لامرأة .
ولو اقتصر على الثانية لكان أولى لإغنائها عن الأولى وذكر محترز الأولى بقوله ويزوج أمة صغيرة ولم يذكر محترز الثانية وهو المجنونة والمحجور عليها بسفه فيزوج أمتهما ولي مال ونكاح لهما من أب وإن علا وسلطان لكن تزوج أمة السفيهة إلا بإذنها كأمة السفيه إذ لا فرق كما يستفاد من عبارة شرح المنهج ونصها مع الأصل ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنوه وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة .
بخلاف عبده أي المولي لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه .
اه .
وخرج بقوله ولي نكاح الأمة المملوكة لصغيرة عاقلة ثيب فلا تزوج أصلا لأنها تابعة لسيدتها وهي لا تزوج أصلا إذ لا يلي نكاحها أحد حينئذ .
كما تقدم وكما قال ابن رسلان وثيب زواجها تعذرا وخرج به أيضا الأمة المملوكة لصغير وصغيرة بكر فيزوجها ما عدا السلطان من الأب والجد وأما السلطان فلا يزوجها لأنه لا يلي نكاحهما حينئذ فلا يلي نكاح أمتهما بخلاف الأب والجد فإنهما يليان نكاحهما فيليان نكاح أمتهما تبعا .
وسيصرح المؤلف ببعض ما ذكر ( قوله وليها ) أي مطلقا أصلا كان أو غيره وهو فاعل يزوج ( قوله بإذنها ) أي السيدة .
وقوله وحدها حال من المضاف إليه أي حالة كونها متوحدة في الإذن أي منفردة به فلا يعتبر إذن الولي ولا إذن الأمة كما سيصرح بهذا وليس للأب إجبار أمتها على النكاح وإن كان له إجبار سيدتها عليه ( قوله لأنها ) أي السيدة وهو علة لكون التزويج يكون بإذنها وحدها .
وقوله المالكة لها أي للأمة ( قوله فلا يعتبر الخ ) تفريع على اشتراط إذن السيدة وحدها أي وإذا اشترط إذن السيدة وحدها فلا يعتبر إذن الأمة لو لم تأذن السيدة ( قوله لأن لسيدتها إجبارها على النكاح ) أي فلا فائدة حينئذ في إذن الأمة ( قوله ويشترط ) أي في صحة إذنها .
وقوله نطقا أي إن كانت ناطقة فإن كانت خرساء فيكفي في إذنها إشارتها المفهمة .
وقوله وإن كانت بكرا غاية في اشتراط الإذن نطقا أي يشترط ذلك وإن كانت السيدة بكرا وذكر لأنها لا تستحي في تزويج أمتها ( قوله ويزوج أمة صغيرة ) هو تركيب إضافي .
وقوله بكر صفة للمضاف إليه .
وسيأتي محترزه ( قوله أو صغير ) بالجر معطوف على صغيرة أي أو أمة صغيرة ( قوله أب ) فاعل يزوج .
وقوله فأبوه أي فقط لأن لهما إجبار سيديهما فجاز لهما إجبارهما تبعا لسيديهما فلا يزوجهما غيرهما من السلطان ونحوه من بقية الأولياء ( قوله لغبطة )