وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها .
اه .
( قوله إن لم تنهه ) أي غير المجبرة .
وهو قيد لصحة توكيله أي يصح ما لم تنهه عنه فإن نهته عنه لم يصح التوكيل وذلك لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل به نهته عنه .
وعبارة المنهاج وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل فلا وإن قالت له زوجني وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه فله التوكيل في الأصح .
اه .
بزيادة ( قوله وإذا عينت ) أي بالاسم أو الشخص ( قوله فليعينه ) أي الولي الرجل أي فليعين الولي الرجل للوكيل ( قوله وإلا ) أي بأن لم يعين أصلا بأن أطلق أو عين غير ما عينته .
وقوله لم يصح تزويجه أي الوكيل ( قوله ولو لمن عينته ) غاية لعدم الصحة أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته ( قوله لأن الإذن الخ ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته أي وإنما لم يصح حينئذ لأن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد .
وإذا فسد ما ترتب عليه وهو التزويج وقوله مع أن المطلوب أي مطلوبها معين .
وقوله فاسد خبر أن الأولى ( قوله وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ) حكاه بالمعنى وإلا فهو لم يقل هناك ما ذكر وإنما قال بعد إذن له فيه ( قوله ما لو وكله ) ما فاعل خرج وهي واقعة على من يعقل وهو الوكيل وهذا خلاف الغالب ولو زائدة وفاعل وكل ضمير يعود على الولي والبارز يعود على ما هو العائد والتقدير .
وخرج بما ذكر الوكيل الذي وكله الولي الخ .
ويحتمل أن تكون ما مصدرية ولو زائدة وعليه فالضمير البارز لا يعود على ما لأنها حينئذ حرف مصدري وإنما يعود على الوكيل المعلوم والتقدير وخرج بما ذكر توكيل الولي إياه الخ ( قوله قبل إذنها ) أي غير المجبرة .
وقوله له أي للولي .
وقوله فيه أي التزويج ( قوله فلا يصح التوكيل ) أي لأنه لا يملك التزويج بنفسه قبل الإذن فكيف يوكل غيره فيه ومحله في غير الحاكم أما هو فيصح توكيله قبل استئذانها كما سيأتي وقوله ولا النكاح عطف لازم على ملزوم إذ يلزم من عدم صحة التوكيل عدم صحة النكاح ( قوله نعم .
لو وكل الخ ) استدراك على عدم صحة التوكيل والنكاح فيما لو وكله الولي قبل إذنها له أي لا يصحان إلا إن تبين أنها أذنت له قبل التوكيل فإنهما يصحان حينئذ .
( وقوله قبل أن يعلم ) أي الولي .
( وقوله إذنها له ) أي في التزويج .
وقوله ظانا حال من فاعل يعلم أو وكل .
( وقوله فزوجها الوكيل ) أي بالإذن المذكور .
( وقوله صح ) أي تزويج الوكيل .
( وقوله إن تبين ) أي بعد التزويج .
( وقوله أنها كانت أذنت ) أي للولي في التزويج .
( وقوله لأن العبرة الخ ) علة للصحة .
( وقوله وإلا فلا ) أي وإن لم يتبين ذلك فلا يصح النكاح ( قوله فروع ) أي أربعة ( قوله لو زوج القاضي امرأة ) أي ليس لها ولي غيره ( قوله قبل ثبوت توكيله ) أي قبل ثبوت توكيلها إياه فالإضافة من إضافة المصدر للمفعول بعد حذف الفاعل .
وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين .
( وقوله بل بخبر عدل ) أي بل زوجها بأخبار عدل بأنها وكلته وخبر الواحد لا يثبت له التوكيل ( قوله نفذ وصح ) فاعل الفعلين يعود على التزويج ويحتمل أن يكون فاعل نفذ يعود على الإذن المعلوم من السياق وفاعل صح يعود على التزويج وهو الأولى ( قوله لكنه ) أي تزويجه بخبر عدل غير جائز .
أي حرام ( قوله لأنه تعاطى عقدا فاسدا الخ ) علة لعدم الجواز أي وإنما لم يجز تزويجه المذكور بمعنى أنه يحرم عليه لأنه تعاطى عقدا فاسدا بحسب الظاهر .
إذ هو مبني على إخبار الواحد له بالوكالة وهو لا يثبت به التوكيل كما تقدم ومقتضى العلة المذكورة أنه لا ينفذ ولا يصح فحينئذ ينافي قوله المار نفذ وصح إلا أن يقال أن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل التقييد في العلة بقوله في الظاهر فلا تنافي ( قوله ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته ) الولي مفعول أول وإذن مفعول ثان وامرأة فاعل .
وقوله فيه أي في التزويج ( قوله فصدقها ) أي الولي ( قوله ووكل ) أي الولي القاضي وقوله فزوجها أي القاضي ( قوله صح التوكيل والتزويج ) أي لما تقدم أن الإشهاد على الإذن غير شرط .
فيقبل .
خبر الصبي .
والمرأة فيه وإذا صح الإذن بذلك صح التوكيل والتزويج