وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعلق بتوكيل أي توكيله في تزويج موليته ( قوله بغير إذنها ) أي كما يزوجها بغير إذنها .
نعم يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها تحفة .
وقال سم ولو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه .
فليراجع .
اه .
وقوله بغير إذنها أما لو وكل بإذنها فيستصحب ولا يبطل التوكيل ( قوله وإن لم يعين المجبر الزوج ) أي يجوز توكيل المجبر في التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي وذلك لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختباره ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لأنه لا ضابط له فيها يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكفء ( قوله وعلى وكيل ) أي ويجب على وكيل .
( وقوله إن لم يعين الولي الزوج ) أي للوكيل فإن عينه له اتبع ما عين له ولا يجب عليه رعاية حظ واحتياط في أمرها .
ومفاده أنه إذا عين له غير كفء تعين وصح تزويجها عليه وهو مسلم إن كان برضاها وإلا فلا لأنه لا يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضلا عن التوكيل فيه ( وقوله رعاية حظ ) أي لها فلا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه أي يحرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لأنه يتأثر بفساد المسمى ولا كذلك النكاح .
اه .
( قوله فإن زوجها بغير كفء ) هذا لا يترتب على رعاية الأحظ والاحتياط لأن التزويج على كفء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كفء لم يراع الأحظ والأكمل .
نعم إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب سواء كان شرط صحة أو كمال صح ترتبه عليه ( قوله أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه ) يعني لو خطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة لم يجز تزويجها بغير الأكفاء لأن تصرف الوكيل بالمصلحة وهي منحصرة فيه وإنما لم يلزم الولي ذلك لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح وفي التحفة ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني كما قال بعضهم ومحله إن سلم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني أو شدة بخله اه .
( قوله لم يصح التزويج ) أي على غير الكفء في الصورة الأولى وغير الأكفأ في الصورة الثانية .
قال ع ش وقضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفأ أصلح من حسن اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا .
اه .
( قوله ويجوز التوكيل لغيره ) دخل في الغير القاضي فله التوكيل قاله سم ثم قال وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه يفوض هل يكون من قبيل الاستخلاف وإذا قلتم لا فهل هو من قبيل التوكيل ( فأجبت ) بأن العقد صحيح وإن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض ولغير المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح .
اه .
ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له الاستخلاف .
ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك .
اه .
( قوله بأن لم يكن الخ ) تصوير لغير المجبر .
( وقوله أو كانت موليته ثيبا ) أي أو كان أبا أو جدا وكانت موليته ثيبا ( قوله فليوكل ) دخول على المتن والأولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه .
وقوله بعد إذن حصل منها له فيه الضمير الأول الذي في الفعل يعود على الإذن والثاني المجرور بمن يعود على المرأة المولية والثالث يعود على غير المجبر والرابع يعود على التزويج كما فسره به الشارح ويصح توكيله بعد الإذن المذكور وإن لم تأذن له في التوكيل ولم تعين زوجا قال في التحفة لأنه بالإذن صار وليا شرعا أي متصرفا بالولاية الشرعية فملك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة .
اه .
وقال سم وهذا تصريح