وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولو قالت امرأة ) أي رشيدة خلية من النكاح ومن العدة ( قوله الآن ) متعلق بتزويجي .
وقوله وبعد طلاقي معطوف على الآن أي أذنت لك في تزويجي الآن وفي تزويجي إذا طلقني هذا الزوج وانقضت عدتي منه فالمأذون فيه شيئان التزويج الآن والتزويج بعد طلاقها وانقضاء عدتها ( قوله صح تزويجه ) أي إياها فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف .
وقوله بهذا الإذن أي الواقع الآن .
وقوله ثانيا أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها تبعا لتزويجه الواقع أولا .
وتقدم في باب الوكالة اضطراب في ذلك وأن الذي رجحه في الروضة في النكاح الصحة ( قوله فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة ) أي بهذه الحالة بأن قال له وكلتك الآن في تزويج موليتي لمن أراد أن يتزوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها .
وقوله صح تزويجه أي الوكيل .
وقوله ثانيا أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها .
وقوله أيضا كما صح تزويج الولي ثانيا ( قوله لأنه الخ ) علة لصحة تزويج الولي والوكيل ثانيا والضمير يعود على من ذكر منهما وإن كان صنيعه يفيد أنه علة للصحة في الثاني .
وقوله وإن لم يملكه .
أي التزويج ثانيا .
وقوله حال الإذن أي وقت إذنها له في التزويج .
وقوله لكنه أي التزويج ثانيا تابع لما ملكه وهو التزويج أولا فلذلك صح لأنه رب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا .
ومفاد ما ذكر أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتها أو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتها لم يصح التزويج في الصورتين .
لأنه لم يقع تبعا لغيره وهو مسلم في الثانية دون الأولى كما في النهاية ونصها ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة .
اه .
ومثله في التحفة .
وقوله بالولاية الشرعية أي المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له ( قوله ولو أمر القاضي ) أما غيره فلا يصح منه ذلك مطلقا .
وقوله قبل استئذانها أي إذنها وقوله فيه أي في التزويج .
وقوله فزوجها أي ذلك الرجل بعد أمر القاضي .
وقوله بإذنها أي للرجل المأمور بالتزويج .
وقوله جاز أي صح التزويج منه ( قوله بناء على الأصح الخ ) أما إن بنينا على خلاف الأصح من أن استنابته في شغل معين توكيل لا استخلاف فلا يصح تزويجه لعدم صحة تقدم التوكيل على الإذن منها .
( وقوله أن استنابته ) أي القاضي .
( وقوله في شغل معين ) أي كتحليف وسماع شهادة .
( وقوله استخلاف ) أي يجري مجرى الاستخلاف كما في شرح الروض ( قوله لو استخلف القاضي ) أي الذي ليس هناك ولي غيره ( قوله لم يكف الكتاب ) أي كتاب القاضي بالاستخلاف .
وقوله فقط أي من غير لفظ ( قوله بل يشترط اللفظ ) أي التلفظ بالاستخلاف .
( وقوله عليه ) أي على الكتاب أي زيادة عليه وقوله منه متعلق باللفظ والضمير يعود على القاضي ( قوله وليس للمكتوب إليه ) أي من كتب له القاضي بأن يزوج فلانة .
( وقوله الاعتماد على الخط ) أي خط القاضي وحده ( قوله هذا ) أي ما ذكر من أنه ليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط ( قوله وتضعيف البلقيني له ) أي لما في أصل الروضة ( قوله مردود ) خبر تضعيف .
وقوله بتصريحهم .
أي الفقهاء .
وقوله بأن الكتابة وحدها .
أي من غير إشهاد بما تضمنته الكتابة بدليل ما بعده ( قوله لا تفيد ) أي لا تكفي وحدها ( قوله بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك ) أي على الاستخلاف الذي تضمنه الكتاب .
ثم إن هذا يفيد أن التلفظ بالاستخلاف مع الكتابة فقط لا يكفي بل لا بد من الشهود على ذلك وما تقدم يفيد الاكتفاء به .
فانظره ( قوله ويجوز لزوج توكيل في قبوله ) أي كما يجوز للولي أن يوكل في تزويج موليته ويجوز أيضا لهما معا أن يوكلا في ذلك فيقول وكيل الولي زوجت بنت فلان بن فلان ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له ( قوله فيقول وكيل الخ )