وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالجر معطوف أيضا على أم أي ويحرم نكاح أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم .
وضابطها كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما ( قوله وبنت أخ ) معطوف أيضا على أم أي ويحرم نكاح بنت أخ من جميع الجهات وإن نزلت ( قوله وأخت ) بالجر معطوف على أخ أي وبنت أخت فيحرم نكاحها أيضا ( قوله وعمة ) بالجر معطوف على أم أي ويحرم نكاح عمة ( قوله وهي ) أي العمة .
وقوله أخت ذكر ولدك أي بواسطة أو بغيرها فالتي بغير واسطة كأخت أبيك وهي عمة حقيقة والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك وهي عمة مجازا ( قوله وخالة ) بالجر أيضا عطفا على أم أي ويحرم نكاح خالة ( قوله وهي ) أي الخالة .
وقوله أخت أنثى ولدتك أي بواسطة أو بغيرها فالأولى كأخت أمك وهي خالة حقيقة والثانية كخالة أبيك وخالة أمك وهي خالة مجازا ( قوله لو تزوج مجهولة النسب ) أي لا يدري إلى من تنتسب كلقيطة ( قوله فاستلحقها أبوه ) أي أبو الزوج أي ادعى أنها بنته .
وقوله ثبت نسبها أي إن وجد شرط الاستلحاق وهو الإمكان وتصديقها له إن كبرت ( قوله ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ) خرج به ما لو صدقه الزوج فإنه ينفسخ النكاح ( قوله ومثله عكسه ) أي ومثل استلحاق أبي زوجها لها عكسه وهو استلحاق أبيها لزوجها فيثبت النسب به ولا ينفسخ النكاح .
وقد ذكر مسألة العكس وما قبلها بغاية الإيضاح في النهاية ونصها نعم لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه كما نص عليه وجرى عليه العبادي والقاضي غير مرة قالوا وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا .
ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف الأختية فهي أقوى السببين فإن صدقة الزوج والزوجة انفسخ النكاح .
ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل .
وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه .
ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج .
وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر ما مر .
وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوجة لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعتقت بالتحريم وأما المهر فلازم للزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله .
وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره ومر حكمه في الإقرار .
ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للإبن نكاحها .
اه .
وقول بشرطه قال ع ش هو الإمكان وتصديقها إن كبرت .
وقوله فإن صدقه الزوج والزوجة قال الرشيدي أو الزوج فقط .
اه .
( وقوله ومر حكمه في الإقرار ) قال ع ش هو أنه يبقى في يده من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف .
اه .
( قوله ولم تصدقه ) يفيد أنها إذا صدقته ينفسخ النكاح ولو لم يصدقه الزوج وهذا خلاف ما في عبارة النهاية المارة وخلاف ما في التحفة أيضا .
فتنبه ( قوله أو رضاع ) عطف على نسب أي وشرط عدم محرمية برضاع